ديباجة


وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون الاتحاد التعاونى الإسكانى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 149 لسنة 1997 بإصدار لائحة النظام الداخلى للاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى ؛
وعلى مذكرة السيد المستشار القانونى للوزير المؤرخة فى 15/ 1/ 2024 ؛
وعلى موافقة الجمعية العمومية السنوية للاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى المنعقدة بتاريخ 30/ 12/ 2023 بالموافقة بأغلبية الأعضاء الحاضرين على إسقاط عضوية الأستاذ/ عبد السلام عبد المنعم حتحوت من مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى لقيامه بالإضرار بمصالح الاتحاد والإخلال بنظام العمل به ، استناداً لما نسب إليه فى قضية النيابة الإدارية رقم 236 لسنة ٢٠٢٢ من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، بقيامه بإرسال رسائل نصية عبر الواتس آب من هاتفه المحمول تتضمن عبارات غير لائقة لإحدى العاملات بالاتحاد ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


إسقاط عضوية السيد/ عبد السلام عبد المنعم عبد السلام حتحوت من عضوية مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى بناء على موافقة الجمعية العمومية السنوية للاتحاد المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۳/ ۱۲/ ۳۰ ، إعمالاً لحكم المادة ۸۷
من القانون رقم ١٤ لسنة ۱۹۸۱ بشأن إصدار قانون الاتحاد التعاونى الإسكانى ، لقيامه بالإضرار بمصالح الاتحاد والإخلال بنظام العمل به استناداً لما نسب إليه فى قضية النيابة الإدارية رقم 236 لسنة 2022 من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى بقيامه بإرسال رسائل نصية عبر برنامج الواتس أب من هاتفه المحمول تتضمن عبارات غير لائقة لإحدى العاملات بالاتحاد .

مادة رقم 2


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 5/ 2/ 2024
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار