ديباجة
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ۲۰۷ لسنة ۲۰۲۰ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۰ لسنة ۲۰۱۹ المعدل بالقرار رقم ٤٦٥ لسنة ٢٠٢١ بنقل تبعية ميناء العريش وإعادة تخصيص كافة الأراضي المحيطة به واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة بإجمالي مساحة 541.82 فدان تعادل 2276133م٢ ناحية محافظة شمال سيناء ؛
وعلى قرار وزير الخزانة والتخطيط رقم ۷۳ لسنة ١٩٦٣ بتحديد نطاق الدوائر الجمركية وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم ۲۸۳ لسنة ۲۰۲۳ باعتبار الرصيف التجاري الجديد بالمنطقة المجاورة لميناء العريش البحرى والبالغ مساحته ٢٥٣٩٧م٢ نقطة جمركية مؤقتة والمعدل بقرارى وزير المالية رقمى 536 و٥٥٤ لسنة ٢٠٢٣ ؛
وعلى كتاب شركة هيرماس رقم ٣٣١٦ المؤرخ 24/ 4/ 2024 بطلب إضافة أصناف الجبس والمنتجات الجبسية والأسمنتية وكربونات الكالسيوم ضمن المنتجات المحلية المصدرة من خلال النقطة الجمركية المؤقتة بالرصيف التجاري الجديد بالمنطقة المجاورة لميناء العريش البحرى الصادر بشأنها قرارات وزير المالية أرقام ۲۸۳ و٥٣٦ و٥٥٤ لسنة ۲۰۲۳ و۳۲ لسنة ٢٠٢٤ ؛
وعلى ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُستبدل بنص المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم ۲۸۳ لسنة ۲۰۲۳ المشار إليه النص الآتي :
"تستخدم النقطة الجمركية المؤقتة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار فى اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة لتصدير المنتجات المحلية التالية
ملح صلب أو معبأ - أسمنت أبيض صب أو معبأ - أسمنت رمادي صب أو معبأ - الرمل بأنواعه - الرخام - كلنكر خام - حديد - حجر الجبس - الجبس - المنتجات الجبسية والأسمنتية - كربونات الكالسيوم من ميناء العريش البحرى وذلك وفقًا لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليهما وكافة القوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن" .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر في 30/ 5/ 2024
وزير المالية
د/ محمد معيط