ديباجة


وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 232 الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 103 بتاريخ 26/ 2/ 2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر ، واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 9/ 2/ 2022 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد / أحمد محمد حسن الشونى لقطعة الأرض رقم 16ب/ 1 ، 16ب/ 2 بمساحة 9.988 فدان بما يعادل 41949.898م2 الواقعة بالحوض رقم 2 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ، مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى إلى نشاط سكنى بمقابل عينى ؛
وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم 416187 بتاريخ 4/ 8/ 2023 لاستصدار القرار الوزارى الماثل ؛
وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم 417286 بتاريخ 17/ 8/ 2023 المرفق به اللوحات النهائية لقطعة الأرض عاليه ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 28/ 8/ 2023 ؛
وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم 424770 بتاريخ 26/ 10/ 2023 المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد والإفادة بكامل موقف المشروع ؛
وعلى البرنامج الزمنى المقدم للمشروع المعتمد بتاريخ 13/ 11/ 2023 ؛
وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من المخصص له قطعة الأرض ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيد / أحمد محمد حسن الشونى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 16ب/ 1 ، 16ب/ 2 بمساحة 9.988 فدان بما يعادل 41949.898م2 الواقعة بالحوض رقم 2 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 28/ 11/ 2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 16ب/ 1 ، 16ب/ 2 بمساحة 9.988 فدان بما يعادل 41949.898م2 واحد وأربعون ألفا وتسعمائة وتسعة وأربعون مترا مربعا و898/ 1000 من المتر المربع الواقعة بالحوض رقم 2 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد / أحمد محمد حسن الشونى لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 9/ 2/ 2022 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2


يلتزم المخصص له قطعة الأرض باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منها فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/ 1/ 2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67ق ، 64657 لسنة 70ق ، 64434 لسنة 71ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينها وبين جهاز المدينة .

مادة رقم 3


يلتزم المخصص له قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٨٤ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .

مادة رقم 4


يلتزم المخصص له قطعة الأرض بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء .

مادة رقم 5


يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتقديم البرنامج الزمنى للمشروع للاعتماد من جهاز المدينة على أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ توفير المرافق الرئيسية مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد وفقًا للبند الحادى عشر من العقد المبرم مع المخصص له .

مادة رقم 6


يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 7


يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .

مادة رقم 8


يلتزم المخصص له قطعة الأرض بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 9


يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 8 من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 10


يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .

مادة رقم 11


يلتزم المخصص له قطعة الأرض باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .

مادة رقم 12


يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .

مادة رقم 13


يلتزم المخصص له قطعة الأرض باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .

مادة رقم 14

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
صدر فى 20/ 12/ 2023
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

شروط

الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (16ب/ ا و16ب/ 2) بمساحة (41949.898م2) فدان بما يعادل (9.988) بالحوض رقم (2) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ، والمخصصة للسيد / أحمد محمد حسن الشونى لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى ، وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة وسيادته بتاريخ 9/ 2/ 2022
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 41949.898م2 أى ما يعادل 9.988 فدان .
مكونات المشروع :
1- الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 17394.27م2 أى ما يعادل 4.14 فدان وتمثل نسبة (41.46٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 5527.6م2 وتمثل نسبة 13.18٪
من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- الأراضى المخصصة للاستعمال الخدمى (مسجد + غرف أمن) بمساحة 790م2 أى ما يعادل 0.19 فدان وتمثل نسبة 1.88٪ من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى F.P 243م2 وتمثل نسبة (0.59٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية وانتظار السيارات بمساحة 12839.23م2 أى ما يعادل 3.06 فدان وتمثل نسبة (30.61٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 4846.23م2 أى ما يعادل 1.15 فدان وتمثل نسبة (11.55٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء والممرات بمساحة 6080.17م2 أى ما يعادل 1.45 فدان وتمثل نسبة (14.49٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 17394.27م2 أى ما يعادل 4.14 فدان وتمثل نسبة (41.46٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 5527.6م2 وتمثل نسبة (13.18٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول قطع الأراضى التالى :
رقم القطعة مساحة القطعة (م2) النسبة البنائية مسطح الدور الأرضى (FP) م2 عدد الوحدات عدد الأدوار نوع النموذج
1 1210.88 39.23٪ 475 5 بدروم+ أرضى+ غرف سطح متصل
2 1210.88 39.23٪ 475 5 متصل
3 1013.34 37.50٪ 380 4 متصل
4 1218.78 38.97٪ 475 5 متصل
5 1068.94 35.55٪ 380 4 متصل
6 1013.34 37.50٪ 380 4 متصل
7 597.05 28.47٪ 170 2 شبه متصل
8 592.97 28.67٪ 170 2 شبه متصل
9 574.62 29.58٪ 170 2 شبه متصل
10 594.43 28.60٪ 170 2 شبه متصل
11 525.2 32.37٪ 170 2 شبه متصل
12 525.2 32.37٪ 170 2 شبه متصل
13 594.43 28.60٪ 170 2 شبه متصل
14 574.62 29.58٪ 170 2 شبه متصل
15 592.97 28.67٪ 170 2 شبه متصل
16 609.33 27.90٪ 170 2 منفصل
17 433.17 27.70٪ 120 1 منفصل
18 443.69 27.05٪ 120 1 منفصل
19 443.69 27.05٪ 120 1 منفصل
20 522.14 22.98٪ 120 1 منفصل
21 507.29 23.66٪ 120 1 منفصل
22 428.64 28.00٪ 120 1 منفصل
23 651.4 28.03٪ 182.6 1 منفصل
24 514.01 23.35٪ 120 1 منفصل
25 471.78 25.44٪ 120 1 منفصل
26 461.48 26.00٪ 120 1 منفصل
الإجمالى 17394.27 5527.6 57
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
(أ ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع (إسكان + خدمات) .
(ب) لاتزيد النسبة البنائية داخل قطعة الأرض السكنية عن 40٪ للفيلات المنفصلة ، و45٪ للفيلات المتصلة والشبه متصلة وبما لايتجاوز فى الإجمالى النسبة البنائية المقرر للمشروع (15٪) .
(ج) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان أرضى + أول وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة .
(د) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (٢٥٪ من مسطح الدور الأرضى) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة رقم ( ١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
(ه) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) على (٢٥٠م) مقاسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك عن ٢٥٠م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن (4م) وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على (١٥٠م) وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم ۱۱۹ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية .
(و) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى .
(ز) الردود بقطع الأراضى السكنية الفيلات : 4م أمامى ، 3م جانبى ، 6م خلفى وفى حالة أن طول واجهة القطعة أقل من 22.5 م فيمكن أن يصل الردود الجانبى 2.5م من جانب واحد فقط ، أو من الجانبين حال إقامة بدروم أو توفير أماكن انتظار سطحية داخل أرض المشروع .
(ح) يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها .
(ط) يتم ترك ردود (6م) كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار .
(ى) يتم الالتزام بتوفير أماکن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
(ك) يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) .
(ل) الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخص / فدان - والكثافة السكانية المحققة 25 شخص / فدان .
ثانيًا - المساحة المخصصة للخدمات :
الأراضى المخصصة للاستعمال الخدمى (مسجد + غرف أمن) بمساحة 790م2 أى ما يعادل 0.19 فدان وتمثل نسبة 1.88٪ من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى F.P (243م2) وتمثل نسبة (0.59٪)
من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا للجدول التالى :
رقم القطعة مساحة قطعة الأرض (م2) النشاط مسطح الدور الأرضى ) FPم2) الاشتراطات البنائية
النسبة البنائية الارتفاع الردود
27 781 مسجد 234 30٪ طبقًا لاشتراطات المبانى الدينية
28 9 غرف أمن 9
الإجمالى 790 243
جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع :
البيان المساحة المبينة بالمتر المربع النسبة المئوية من إجمال أرض المشروع
الإسكان F.P 5527.6 13.18٪
الخدمات البوابات وغرف الأمن F.P 243 0.59٪
الإجمالى 5770.6 13.77٪
الموكل عن المالك
السيد / حسام كمال عبد المحسن

اشتراطات

الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى السكنية ( أرضى + أول ) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات .
2- يلتزم المالك بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
3 - النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع .
4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (٢٥٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة .
6- يتولى السيد / أحمد محمد حسن الشونى على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
7- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9- يلتزم المالك بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10- يتولى المالك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
11- يتولى المالك على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6 ، 7 ، 8) .
12- يلتزم المالك بالبرنامج الزمنى المقدم منه والمعتمد من الهيئة .
13- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات .
14- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
15- يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
16- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم ١٢٩ لسنة ٢٠١٩
طرف أول معاون وزير الإسكان نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات
د.م/ وليد عباس عبد القوى
طرف ثانٍ الموكل عن المالك
السيد / حسام كمال عبد المحسن