ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم وزارة التجارة والصناعة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦١ لسنة ۲۰۲۲ بتعديل تشكيل الحكومة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تشكيل لجنة تنظيم تصدير البطاطس وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٧٦ لسنة ۲۰۱۹ «قانونى مشترك» بشأن نظام إنتاج وإعداد وفحص وتصدير البطاطس وتعديلاته ؛
وعلى ما عرضته لجنة تصدير البطاطس ؛
وعلى مذكرة السيدة الدكتورة رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية المؤرخة 16/ 5/ 2024 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
توقف الشركات الآتية عن تصدير البطاطس إلى كل من :
دول الاتحاد الأوروبى - المملكة المتحدة - روسيا الاتحادية - الدول التى تشرط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البني، وذلك حتى نهاية الموسم الحالى 2023/ 2024، وهى :
م اسم الشركة رقم القيد فى سجل المصدرين العنوان
1 نهضة مصر للتصنيع الزراعى 29842 70 ش جامعة الدول العربية - المهندسين- الجيزة .
2 المصرية للخدمات الزراعية والتجارة إيجاست حاتم سعد زكى السعدى 44175 116 طريق الحرية - برج الوطنية - الشلالات - باب شرق - الإسكندرية
3 أحمد عبد الله محمود نانة للاستيراد والتصدير 12130 9 تنظيم شارع النصر - شقة رقم 204- عمارة رقم 13 - قسم المنشية - الإسكندرية
4 النجار جروب للاستيراد والتصدير محمد السيد محمد السيد النجار 600013087 قرية محلة صا - مركز شبراخيت - البحيرة
مادة رقم 2
توقف المحطات التابعة للشركات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار والتى تم تشغيل اللوطات المصابة بها ؛
عن تشغيل البطاطس للتصدير إلى كل من:
دول الاتحاد الأوروبى - المملكة المتحدة - روسيا الاتحادية - الدول التى تشرط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البني؛
وذلك حتى نهاية الموسم الحالى 2023/ 2024
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر فى 26/ 5/ 2024
وزير التجارة والصناعة
المهندس/ أحمد سمير صالح