ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب ؛
وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 566 لسنة 2017 ، 255 لسنة 2018 ، 256 لسنة 2018 ، 207 لسنة 2021 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُشكل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة ثلاث سنوات - برئاستنا وعضوية كل من :
رئيس مجلس الوزراء .
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية .
السيد اللواء/ عباس مصطفى كامل محمد .
السيد/ أحمد أشرف على كجوك - ممثلاً لوزارة المالية .
الأستاذ الدكتور/ أيمن فريد - ممثلاً لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى .
الأستاذ الدكتور/ مصطفى رفعت أحمد أمين - ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات.
الأستاذ الدكتور/ يوهانسن يحيى محمد عيد - من ذوى الخبرة .
الأستاذ الدكتور/ عبادة سرحان أحمد عبادة - من ذوى الخبرة .
السيد الدكتور/ شريف محمد فاروق على - من ذوى الخبرة .
السيد المستشار/ محمود فوزى عبد البارى عصر - من ذوى الخبرة .
السيد/ عاكف عبد اللطيف محمد المغربى - من ذوى الخبرة .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من 3/ 6/ 2024 .
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1445 ه
الموافق 2 يونية سنة 2024 م
عبد الفتاح السيسى