ديباجة


وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


ترد الجنسية المصرية لكلٍّ من الاثنى عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم السيد/ أحمد محمود أحمد وآخرهم السيدة/ عبير أحمد أحمد .

مادة رقم 2


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 1/ 5/ 2024
المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء

بيان

بيان بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيد/ أحمد محمود أحمد القاهرة 11/ 2/ 1989
2 السيد/ عمر إبراهيم عبد العال الشرقية 16/ 5/ 1969
3 السيد/ إبراهيم محمد إبراهيم الشرقية 3/ 11/ 1968
4 السيد/ يوسف أيوب إبراهيم الإسكندرية 6/ 2/ 1973
5 السيد/ أيمن سعد إبراهيم الإسكندرية 18/ 7/ 1967
6 السيد/ مصطفى توفيق أحمد الإسماعيلية 23/ 4/ 1957
7 السيد/ أحمد الحسينى أحمد السعودية 9/ 11/ 1983
8 السيد/ عادل عبد المعبود عبد المعبود القليوبية 6/ 3/ 1989
9 السيد/ حسام الدين عبد الحميد متولى أسوان 16/ 8/ 1964
10 السيد/ عبد الوهاب طه عبده بورسعيد 5/ 12/ 1961
11 السيدة/ نجوى شوقى عبادى السودان 8/ 8/ 1968
12 السيدة/ عبير أحمد أحمد الغربية 29/ 6/ 1972