ديباجة
رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار المؤسس المؤرخ فى 7/ 5/ 2024 المتضمن الموافقة على التعديل الموضح فيما بعد ؛
وعلى ما عرضه علينا السيد مدير عام الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفنى ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تعديل مسمى المؤسسة ليصبح كالآتى :
مؤسسة إيديكس للتنمية المستدامة .
مادة رقم 2
تلتزم المؤسسة بنشر القرار بالموقع الالكترونى الخاص بها إن تيسر وبجريدة الوقائع المصرية .
مادة رقم 3
على جميع الجهات تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .
تحريرًا فى 2 /6/ 2024
رئيس الوحدة المركزية
أ / مها الحفناوى