ديباجة

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1


تُعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2024 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 21809.4 مليار جنيه ، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 17285.5 مليار جنيه ، بمعدل نمو حقيقى مقومًا بالأسعار الثابتة يبلغ 4.2%، وذلك على النحو الموضح بالقائمتين 1 و2 .

مادة رقم 2


يُعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2025/2024 بمجموع 1987 مليار جنيه ، منه 987 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى ، و1000 مليار جنيه للاستثمارات العامة ، منها 495.8 مليار جنيه استثمارات الحكومة ويمول عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه ، 333.5 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية ، نحو 59.7 مليار جنيه للشركات العامة ، 111 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى ، وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات قائمة رقم 3 .

مادة رقم 3


تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى ، كما يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية ، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 فى حدود التزاماته التمويلية بالخطة ، ووفقًا لما هو موضح بالقائمة 4 ، وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2025/2024
وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 2024/6/30
وضمانًا لحقوق بنك الاستثمار القومى فإن أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام القابضة والتابعة ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها ، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأى صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى .

مادة رقم 4


يجوز لبنك الاستثمار القومى - وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية - إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصمًا على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 2025/2024

مادة رقم 5


يُحظر على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومى وفقًا للمادة 5 من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة .

مادة رقم 6


تُفصل أهداف الخطة وفقًا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2025/2024 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

مادة رقم 7


تُعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة ، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون ، وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى فى نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير . وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية .
وتُعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لايتجزأ منه ، وتسرى على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه ، كما تسرى التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة ، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة .

مادة رقم 8


يجوز بناءً على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروع آخر وإضافة مشروعات يوفر لها تمويل ذاتى أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التى تتوافر لدى بنك الاستثمار القومى بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 وبموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى بذلك .

مادة رقم 9


يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2024
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ذى الحجة سنة 1445 ه .
الموافق 27 يونية سنة 2024 م .
عبد الفتاح السيسى