ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 19/ 5/ 2024 بشأن طلب إبعاد يمنى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ أحمد بشير طه أحمد الملاح يمنى الجنسية - مواليد 26/ 4/ 1995 .
مادة رقم 2
على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 21/ 5/ 2024
وزير الداخلية
محمود توفيق