ديباجة
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الإطلاع على القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨ لسنة ۲۰۰٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٤ لسنة ۲۰۱۹ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن رقم 16711 بتاريخ 4/ 4/ 2024 ؛
وعلي ما عرضته علينا السيدة المهندسة مستشار الوزارة - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق والسيد المهندس وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق ؛
قرر :
مادة رقم 1
تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة غرب قنا الجديدة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة 2023 على النحو الموضح بالجدول المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر فى 7/ 5/ 2024
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار