ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 23/ 5/ 2023 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يخرج من عداد الأراضى الأثرية تل آثار المطيور البالغة مساحته 23 فدانًا و16 قيراطًا و3 أسهم ، والواقع بحوض برية الشركة نمرة 5 ، ناحية شباس الملح - مركز دسوق - محافظة كفر الشيخ ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين وكشف الإحداثيات المرفقين .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ذى القعدة سنة 1445 ه
الموافق 6 يونية سنة 2024 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
مذكرة
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إخراج تل آثار المطيور بمساحة (23ف ، 16 ط ، 3س) بناحية شباس الملح - مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ من عداد الأراضى الأثرية
تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على : «تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أراض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر» .
كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على: «تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية .
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على أنه : (تختص اللجنتان كل فيما يخصه بالنظر فيما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ........................ 9 - الموافقة على إخراج أراضٍ من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار» .
بناءً على طلب الوحدة المحلية لمدينة دسوق لإجراء حفائر مجسات بتل المطيور الأثرى بناحية شباس الملح - دسوق بمحافظة كفر الشيخ لاستغلاله لمشروعات ذات نفع عام وتم إجراء معاينة على الطبيعة ، وجاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 31/ 10/ 2000 أن الموقع المراد إخراجه بمساحة (23ف ، 16ط ، 3س) ويقع بالقطعة رقم (36) بحوض برية الشركة نمرة (5) قسم ثان ناحية شباس الملح - وأن هناك بعض الإشغالات الموجودة على التل متمثلة فى بعض المبانى والزراعة وأفاد مندوب الوحدة المحلية باستلام الأرض بما عليها من إشغالات بعد انتهاء الحفائر ، وبعرض الأمر على اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بجلستها فى 29/ 5/ 2001 قررت الموافقة علي إجراء الحفائر على المساحة المطلوب إخراجها وذلك على نفقة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق .
وجاء بمحضر معاينة الحفائر المحرر بتاريخ 9/ 3/ 2004 أنه تم إجراء الحفائر بالموقع فى الفترة من 18/ 8/ 2001 حتى 13/ 8/ 2003 وقد غطت الحفائر كامل المسطح حتى مستوى الأرض الطبيعية وظهور المياه الجوفية ، وانتهى المحضر إلى الموافقة على تسليم المسطح للأملاك الأميرية .
جاء بمحضر المعاينة فى 18/ 7/ 2022 وتأشيرة المساحة والأملاك ، أنه بمراجعة المستندات تبين أن التسليم مثبت فيه تطبيق مهندس المساحة والأملاك للوحة المساحية القديمة بالقطعة رقم (36) بحوض برية الشركة نمرة (5) ناحية شباس الملح - مركز دسوق ومساحته (23 ف ، 16ط ، 3س) طبقًا لاستمارة (201) مساحة ، وكذلك يقع باللوحة المساحية الحديثة بالقطعة رقم (18) وبحوض برية الشركة (5) قسم ثانى بمسطح (20ف ، 7ط ، 9س) ناحية شباس الملح - مركز دسوق - محافظة كفر الشيخ ، وتم تسليم تل آثار المطيور نهائيًا فى 6/ 6/ 2010 بناءً على موافقة اللجنة الدائمة .
جاء بمحضر المعاينة والمذكرة العلمية فى 20/ 11/ 2022 أنه بالمعاينة على الطبيعة تبين أن التل مستغل حاليًا فى مشاريع ذات نفع عام بمعرفة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق وتبلغ مساحته (23ف ، 16ط ، 3س) .
وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو السير فى إجراءات إخراج مساحة (23ف ، 16ط ، 3س)
(تل آثار المطيور) وفقًا للمساحة الواردة باستمارة (201) بناحية شباس الملح - مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ من عداد الأراضى الأثرية .
لذلك
فقد أُعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى