ديباجة
وزير العمل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 35 لسنة 2018 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 45 لسنة 2022 بشأن مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022 - 2026 ؛
وعلى النظم الأساسية للمنظمات النقابية العمالية ؛
وبعد الاتفاق مع السيد المستشار وزير العدل ؛
قرر :
ديباجة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
تستبدل عبارة "مائتى ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه" ، وعبارة "ثلاثين ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه" ، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه" ، أينما وردت أى منها فى المواد 41 ، 42/ فقرة أولى ، 43 ، 47/ فقرة أولى ، 248 ، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968
مادة رقم 2
يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، أمام المحاكم المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها .
مادة رقم 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة رقم 4
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 المحرم سنة 1446 ﻫ
الموافق 9 يولية سنة 2024 م .
عبد الفتاح السيسي
مادة رقم 1
تجرى انتخابات عضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بهيئة تنشيط السياحة الكائن مقرها بديوان عام وزارة السياحة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستكمال الدورة النقابية 2022 - 2026 ، وذلك وفقًا للجدول الزمنى الآتى :
الإجراء اليوم المحدد عدد الأيام
فتح باب الترشح يوم السبت الموافق 13/ 7/ 2024 1
إعلان أسماء المرشحين يوم الأحد الموافق 14/ 7/ 2024 1
الإجراء اليوم المحدد عدد الأيام
الطعون يوم الإثنين الموافق 15/ 7/ 2024 1
البت فى الطعون يوم الثلاثاء الموافق 16/ 7/ 2024 1
إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 17/ 7/ 2024 1
الانتخابات يوم الخميس الموافق 18/ 7/ 2024 1
إعلان النتيجة والتظلم منها يوم الجمعة الموافق 19/ 7/ 2024 1
البت فى التظلم يوم السبت الموافق 20/ 7/ 2024 1
إيداع الأوراق يوم الأحد الموافق 21/ 7/ 2024 1
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر بتاريخ 10/ 7/ 2024
وزير العمل
حسن شحاتة