ديباجة
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 197 لسنة 2024 بشأن نظام المتعاملون الرئيسيون ؛
وعلى مذكرة مستشار وزير المالية لعمليات أسواق المال فى شأن ضم صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم إلى عملاء السوق الأولية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تضاف عبارة وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم بعد عبارة الهيئة القومية للبريد الواردة فى البند 9 من المادة 1 ، والفقرتان الأولى والثانية من البند أولاً/4 من الفقرة الأولى من المادة 10 من قرار وزير المالية رقم 197 لسنة 2024 المشار إليه .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 13/ 7 /2024
وزير المالية
أحمد كجوك