ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 232 الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 103 بتاريخ 26/ 2/ 2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 23/ 6/ 2020 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ أحمد عبد الكريم أحمد عبد الكريم لقطعة الأرض رقم 13/ أ بمساحة 2.25 فدان الواقعة بالحوض رقم 11 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى إلى نشاط سكنی بنظام السداد العينى تنازل عن 50٪ وخدمات تجارية بعلاوة سعرية لخدمة قاطنى المشروع فقط ؛
وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم 412557 بتاريخ 20/ 6/ 2023 بالمراجعة الفنية للوحة المقدمة لاعتماد تخطيط قطعة الأرض عاليه ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم 28478 بتاريخ 24/ 7/ 2023 المرفق به لوحات المشروع للمراجعة والاعتماد والإفادة بكامل موقف المشروع ؛
وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم 420500 بتاريخ 19/ 9/ 2023 المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد والإفادة بكامل موقف المشروع ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار هذا القرار الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم 424189 بتاريخ 29/ 10/ 2023 ؛
وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من وكيل المخصص لهم قطعة الأرض ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيد/ أحمد عبد الكريم أحمد عبد الكريم باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 13/ أ بمساحة 2.25 فدان بما يعادل 9450م۲ الواقعة بالحوض رقم 11 بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة نشاط سكنى بنظام السداد العينى تنازل عن 50٪ وخدمات تجارية بعلاوة سعرية لخدمة قاطنى المشروع فقط، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 20/ 1/ 2024 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 13/ أ بمساحة 2.25 فدان بما يعادل 9450م۲ تسعة آلاف وأربعمائة وخمسون مترا مربعا الواقعة بالحوض رقم 11 بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ أحمد عبد الكريم أحمد عبد الكريم لإقامة نشاط سكنى بنظام السداد العينى تنازل عن 50٪ وخدمات تجارية بعلاوة سعرية لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وذلك طبقًا للشروط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار وعقد التخصيص المبرم بتاريخ 23/ 6/ 2020 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة رقم 2
يلتزم المخصص له باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/ 1/ 2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة .
مادة رقم 3
يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة رقم 4
يلتزم المخصص له بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت الغير مقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء .
مادة رقم 5
يلتزم المخصص له بتقديم البرنامج الزمنى للمشروع للاعتماد من جهاز المدينة على أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد طبقا لما ورد بالبند الحادى عشر من عقد التخصيص المؤرخ 23/ 6/ 2020 .
مادة رقم 6
يلتزم المخصص له بسداد العلاوة المستحقة نظير إضافة نشاط تجارى بعلاوة سعرية لخدمة قاطنى المشروع فقط وفقا لما تحدده اللجان المختصة بالهيئة وفى حالة عدم السداد تعتبر الموافقة الفنية على إضافة النشاط كأن لم تكن، ولا يتم استخراج تراخيص البناء لمنطقة الخدمات إلا بعد تمام سداد العلاوة .
مادة رقم 7
يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة رقم 8
يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة رقم 9
يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مادة رقم 10
يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 9 من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة رقم 11
يلتزم المخصص له بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
مادة رقم 12
يلتزم المخصص له باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
مادة رقم 13
يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة رقم 14
يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .
مادة رقم 15
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
شروط
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع بقطعة الأرض رقم (13/ أ) الواقعة بالحوض رقم (11) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 2.25 فدان بما يعادل 9450م2 والمخصصة للسيد / أحمد عبد الكريم أحمد عبد الكريم لإقامة نشاط سكنى بنظام السداد العينى تنازل عن (50٪) وفقًا للتعاقد المبرم بتاريخ 23/ 6/ 2020 وخدمات (تجاري) بعلاوة سعرية لخدمة قاطنى المشروع فقط
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 9450م2 أى ما يعادل 2.25 فدان .
مكونات المشروع :
الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 4720.35م2 أى ما يعادل 1.124 فدان وتمثل نسبة (49.95٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 1339.2م2 بما يعادل 0.319 فدان وتمثل نسبة (14.17٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
الأراضى المخصصة للخدمات بمساحة 427م2 بما يعادل 0.102 فدان وتمثل نسبة (4.52٪) من مساحة المشروع .
الأراضى المخصصة لغرف الأمن بمساحة 3.8م2 (F.P) أى ما يعادل 0.001 فدان وتمثل نسبة (0.04٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
الأراضى المخصصة للمسطحات الخضراء وممرات المشاة بمساحة 972.25م2 أى ما يعادل 0.231 فدان وتمثل نسبة (10.29٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
الأراضى المخصصة للطرق الداخلية وممرات المشاة بمساحة 2482.85م2 أى ما يعادل 0.591 فدان وتمثل نسبة (26.27٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 843.75م2 أى ما يعادل 0.201 فدان وتمثل نسبة (8.93٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 4720.35م2 أى ما يعادل 1.124 فدان وتمثل نسبة (49.95٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 1339.2م2 بما يعادل 0.319 فدان وتمثل نسبة (14.17٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا للجدول التالى :
رقم القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى (F.P) (م2) النسبة البنائية لقطعة الأرض النموذج عدد الوحدات الارتفاع
1 338.00 74.40 22.01٪ فيلا منفصلة 1 بدروم + أرضى + أول
2 462.50 148.80 32.17٪ فيلا شبه متصلة 2 بدروم + أرضى + أول
3 462.50 148.80 32.17٪ فيلا شبه متصلة 2 بدروم + أرضى + أول
4 462.50 148.80 32.17٪ فيلا شبه متصلة 2 بدروم + أرضى + أول
5 457.60 148.80 32.52٪ فيلا شبه متصلة 2 بدروم + أرضى + أول
6 410.75 74.40 18.11٪ فيلا منفصلة 1 بدروم + أرضى + أول
7 410.75 74.40 18.11٪ فيلا منفصلة 1 بدروم + أرضى + أول
8 328.25 74.40 22.67٪ فيلا منفصلة 1 بدروم + أرضى + أول
9 462.50 148.80 32.17٪ فيلا شبه متصلة 2 بدروم + أرضى + أول
10 462.50 148.80 32.17٪ فيلا شبه متصلة 2 بدروم + أرضى + أول
11 462.50 148.80 32.17٪ فيلا شبه متصلة 2 بدروم + أرضى + أول
الاجمالى 4.720.35 1.339.20 18
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
( أ ) نسبة أراضى الإسكان لا تزيد على 50٪ من إجمالى مساحة المشروع .
(ب) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع .
(ﺠ) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة .
(د) لا تزيد النسبة البنائية بالدور الأرضى داخل قطعة الأرض السكنية عن 45٪ للفيلات المتصلة وشبه المتصلة ، و40٪ للفيلات المنفصلة وبما
لا يتجاوز فى الإجمالى 15٪ من إجمالى مساحة قطعة الأرض .
(ﻫ) يسمح بإقامة غرف مرافق خدمات بالسطح (25٪ من مسطح الدور الأرضى) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة رقم (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
(و) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) عن 250م مقاسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك عن 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد عن 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119
لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
(ز) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى .
(ح) الردود: 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى داخل قطع الأراضى السكنية وفى حال واجهة القطعة أقل من 22.5م يمكن أن يصل الردود الجانبى إلى 2.5م فقط .
(ط) يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها (جراجات انتظار سيارات) .
(ى) يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار .
(ك) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
(ل) يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة عن 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) .
(م) الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة 35 شخصًا / فدان .
جدول الخدمات على مستوى المشروع :
الأراضى المخصصة للخدمات وغرف الأمن بمساحة 430.8م2 أى ما يعادل 0.102 فدان وتمثل نسبة (4.52٪) من مساحة المشروع :
النشاط المساحة (م2) النسبة البنائية (F.P) مساحة الدور الأرضى (م2) الارتفاع الردود
تجارى 427 17.42٪ 74.4 بدروم + أرضى + أول 6م من جميع الاتجاهات
غرف أمن وبوابات 3.8 - 3.8 أرضى فقط بمساحة لا تزيد عن 9م2
الإجمالى 430.8 - 78.2
الاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات :
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المحددة لكل نشاط خدمات على حده (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) وبما لا يتعدى نسبة بنائية 15٪ على مستوى المشروع (سكنى + خدمات) .
يتم ترك مسافة لا تقل عن 6م من حدود أراضى الخدمات وحتى حدود الأراضى السكنية .
الردود داخل مناطق الخدمات: 6م من جميع الجهات .
يتم الالتزام بتوفير أماكن لانتظار السيارات بمناطق الخدمات طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع :
الاستعمال إجمالى المساحة المبنية بالدور الأرضى (م2) F.P النسبة المئوية إجمالى مساحة الأرض 9450م2 النسبة البنائية =15٪ = 1417.5م2
الإسكان 1339.2 14.17٪
خدمات (تجارى) 74.4 0.79٪
غرف الأمن 3.8 0.04٪
الإجمالى 1417.4 15٪
تعهدات:
يتعهد مالك قطعة الأرض بسداد العلاوة المقررة نظير إضافة النشاط التجارى لقطعة الأرض محل الاعتماد لخدمة قاطنى المشروع فقط قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء، وحال تخديمها من الخارج أو إستغلالها من غير قاطنى المشروع
يتم سداد العلاوة المقررة بعد الحصول على الموافقات اللازمة .
اشتراطات
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للفيلات السكنية (أرضى + أول) ويسمح بعمل غرف مرافق خدمات بدور السطح وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة ويسمح بإقامة البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم، ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات (مواقف انتظار سيارات) .
2- يلتزم السيد/ أحمد عبد الكريم أحمد عبد الكريم بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع .
4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
5- غرف مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من المسطح المسموح ببنائه بالدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة .
6- يتولى السيد / أحمد عبد الكريم أحمد عبد الكريم على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلهم بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
7- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9- يتولى المالك السماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة منه والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10- يتولى المالك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
11- يتولى المالك على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6، 7، 8) .
12- يلتزم المالك بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ كامل مكونات المشروع يتم اعتماده من جهاز المدينة قبل البدء فى استصدار التراخيص .
13- يلتزم المالك بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
14- يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
15- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
16- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة
بجلسته رقم 129 لسنة 2019
طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د.مهندس/ وليد عباس عبد القوى
طرف ثانٍ ( إمضاء)