ديباجة


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم عمل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس وتعديلاته ؛
وبعد أخذ رأي وحدة فحص طلبات التجنس ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة :
عبد الستار محمد مطيع الأش «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 1/ 1/ 1990
حسام محمد مطيع الأش «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 1/ 1/ 1979
محمد مصطفى فخير «سورى الجنسية» من مواليد اللاذقية بتاريخ 8/ 2/ 1975
حسان محمد بستانى ظاظا «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 15/ 1/ 1984
زاهر أحمد عطايا «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 9/ 1/ 1980
محمد عماد فهد قرة طحان «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 1/ 9/ 1969
محمد عبد الكريم العبد نازى «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 14/ 4/ 1987
عبد الوهاب محمد بستانى ظاظا «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 3/ 6/ 1980
عبد الوهاب أحمد بستانى ظاظا «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 10/ 1/ 1984
بشير مصطفى المنعم «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 3/ 1/ 1964

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ذى الحجة سنة 1445 ه
الموافق 27 يونية سنة 2024 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى