ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1976 فى شأن تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة ؛
وعلى قانون نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1977 ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 بتفويض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى بعض الاختصاصات المقررة للوزير المختص بشئون الاستثمار فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار المشار إليهما ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2186 لسنة 2020 بتفويض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى بعض الاختصاصات المقررة بصفة أصلية للسلطة المختصة فى قانون الخدمة المدنية المشار إليه ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2024 بتفويض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى اختصاص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الوارد فى المادة 4 من قانون نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد المشار إليه ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تلغى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 3152 لسنة 2019 و2186 لسنة 2020 و58 لسنة 2024 المشار إليها .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 المحرم سنة ١٤٤6ﻫ
الموافق 15 يولية سنة ٢٠٢٤م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى