ديباجة


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية الصادر بالقانون رقم 214 لسنة 2020 ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المشار إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 927 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 746 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية ؛
وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يكون مقابل خدمة مراجعة الأبحاث الطبية الإكلينيكية لصالح المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية المنشأ بقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المشار إليه ، على النحو الآتى :
م الخدمة مقابل الخدمة بالجنيه المصرى
مراجعة البحث أول مرة تجديد / تعديل
1 مراجعة الأبحاث الطبية الإكلينيكية الممولة من راعى البحث الطبى الدولى كشركات الأدوية وشركات البحوث والتطوير العالمية . 250000 125000
2 مراجعة الأبحاث الطبية الإكلينيكية الممولة من المنظمات والهيئات غير الربحية وهيئات تمويل البحوث الدولية كمنظمة الصحة العالمية ، اليونيسيف ، المعاهد القومية المتخصصة بالولايات المتحدة الأمريكية ، البنك الدولى ، قطاعات دعم البحوث بالجامعات الأجنبية ، جمعيات أهلية غير ربحية دولية . 150000 75000
3 مراجعة الأبحاث الطبية الإكلينيكية الممولة من راعى البحث الطبى المحلى كشركات الأدوية وشركات البحوث والتطوير المصرية . 100000 50000
4 مراجعة الأبحاث الطبية الإكلينيكية القومية الممولة من الوزارات أو الجهات الحكومية - هيئات تمويل البحوث الوطنية - المنظمات والهيئات غير الربحية الوطنية - الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقًا لأحكام القانون المنظم للعمل الأهلى . 75000 50000
5 مراجعة الأبحاث الطبية الإكلينيكية الممولة من راعى البحث الطبى من الأشخاص الطبيعيين سواء أكان مصريًا أم أجنبيًا . 50000

مادة رقم 2


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 المحرم سنة 1446ﻫ
الموافق 18 يولية سنة 2024م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى