ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى المنازعات ؛
وعلى كتاب أ.د وزير الثقافة رقم 4650 بتاريخ 11/6/2024 بشأن إنشاء لجنة للتوفيق فى بعض المنازعات للجهاز القومى للتنسيق الحضارى ؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تشكل لجنة للتوفيق فى بعض المنازعات التى يكون أحد أطرافها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى وفقًا لما نص عليه القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه وتسند رئاسة هذه اللجنة للسيد المستشار/ أحمد حسن إمام على العراقى .
يمثل الجهة الإدارية فيها :
الأستاذ/ على وجيه أحمد سيد - ممثلاً أصليًا عن الجهة الإدارية .
تعقد جلساتها وتباشر أعمالها بالمقر المخصص للجنة الكائن فى الجهاز القومى للتنسيق الحضارى - الدور الخامس - مبنى وزارة الثقافة - الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 25/ 6/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان