ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2020 ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 10 /6/ 2024 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُجدد ندب السيد القاضى/ شادى ممدوح رياض مصطفى - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، لمنصب نائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات ، لمدة أربع سنوات ، اعتبارًا من 1/ 7/ 2024 التاريخ التالى لانتهاء مدة ندبه السابق ، طوال الوقت .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 المحرم سنة 1446 ﻫ
الموافق 23 يولية سنة 2024 م .
عبد الفتاح السيسى