مادة رقم 1
القابضة للصناعات المعدنية
( ش. م. ق. م )
قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو" المنعقدة بتاريخ 26/ 6/ 2024
القرارات :
على الرغم من إتاحة الفرصة للشركة عدة مرات لتعديل مسارها وآخرها الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۳/ ۹/ ۲۷ والتي التمست فيها إدارة الشركة الموافقة على استمرار الشركة في مزاولة نشاطها على أمل تحسن نتائج أعمالها وزيادة تحمليها بأعمال لاستغلال الطاقات المتاحة للشركة سواء الفنية أو العمالة إلا أن نتائج أعمال الشركة جاءت مخيبة للآمال وبعد دراسة ما عرضته إدارة الشركة تبين للجمعية العامة غير العادية أن المذكرة المعروضة عليها خالية من الدراسات المالية والفنية والتسويقية والهيكلية التي تؤكد جدوى استمرارية الشركة في مزاولة نشاطها لذا قررت الجمعية العامة غير العادية تأجيل البت في المذكرة المعروضة وكذا تطبيق المادة (۳۸) بفقرتيها لحين تقديم الدراسة اللازمة في ضوء نتائج أعمال الشركة خلال المركز المالي في 31/ 12/ 2023 على أمل قيام إدارة الشركة بمهامها نحو إصلاح مسار الشركة وإقالتها من عثرتها إلا أنه تبين استمرار وتزايد خسائر الشركة خلال المركز المالي المنتهى فى ۲۰۲۳/ ۱۲/ ۳۱ التي بلغت نحو 31.014 مليون جنيه .
وفى ضوء تدنى كافة مؤشرات الشركة والتي تتزايد سوءا باستمرار والتي كانت من نتيجتها وصول مجمع الخسائر في ۲۰۲۳/ ۱۲/ ۳۱ إلى نحو 1.394 مليار جنيه وبنسبة (975٪) من حقوق المساهمين والبالغة نحو ١٤٣ مليون جنيه ووجود مديونية مستحقة على الشركة بلغت نحو 1.476 مليار جنيه منها نحو 1.354 مليار جنيه للشركة القابضة للصناعات المعدنية دون تحقيق أية عوائد للدولة على المال المستثمر وتأكله وضياع حقوق الملكية كما بلغ رأس المال العامل بالسالب بنحو 1.335 مليار جنيه وظهر إجمالى الاستثمار بالسالب بنحو 1.250 مليار جنيه .
ومع عدم قدرة إدارة الشركة على تحقيق رؤيتها المعروضة على كل جمعية للاستمرار وإيجاد المبررات لعدم استغلال الطاقات المتاحة لدى الشركة وعدم تقديم إدارة الشركة دراسة متخصصة فنية وتسويقية واضحة مبنية على أسس ومعايير اقتصادية موضوعية وأهمها دراسة احتياجات السوق وتعظيم حصة الشركة منه واستغلال إمكانيات الشركة وأهمها العمالة التي بلغت أجورها السنوية نحو ۱۲۸ مليون جنيه والتي لم تغطى أو تكفى إيرادات الشركة لسدادها حيث بلغت نسبتها (120٪) من إيرادات الشركة وتقوم الشركة القابضة بتمويل سداد الأجور الشهرية للعاملين .
وفى ضوء تقارير السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات المتكررة وآخرها على القوائم المالية للشركة في ۲۰۲۳/ ۱۲/ ۳۱ التي تؤكد على وجود خلل في الهيكل التمويلي للشركة أدى إلى وجود عدم تأكد هام يؤدى إلى شك جوهرى فى قدرة الشركة على الاستمرار .
لذا ، وتطبيقًا للمادة (٣٨) من القانون رقم ١٨٥ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتعديل بعض مواد القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ فقد قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة ما يلى : ١- حل وتصفية الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو" اعتبارًا من 1/ 7/ 2024 وتكليف السيد المحاسب/ مصطفى أبو رجيلة محمد أحمد مصفيًا للشركة لحين إنهاء الإجراءات المقررة على أن يتقاضى أتعاب قدرها خمسة وعشرون ألف جنيه خالصة الضريبة لمدة عام اعتبارًا من 1/ 7/ 2024
۲- قبول استقالة السيد المهندس/ عماد السيد الجمل من عضوية مجلس إدارة الشركة .
3- إنهاء تكليف مجلس إدارة الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو" اعتبارًا من 1/ 7/ 2024 4- على المصفى الالتزام بكافة الأحكام التي تضمنتها المواد من (۱۳۷ إلى ١٥٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ وتعديلاته للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وعلى الأخص ما يلي :
الحفاظ على حقوق العمال .
يقوم المصفى فور تعيينه بجرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات وتحرير قائمة مفصلة بذلك وفقًا لقائمة المركز المالي في 30/ 6/ 2024 موقعة من المصفى والعاملين المستعان بهم واعتمادها في أقرب جمعية عامة للشركة "تحت التصفية " .
اتخاذ كافة ما يلزم للحفاظ على أموال الشركة وحقوقها .
بيع مال الشركة منقولاً أو عقارًا ما عدا الأرض المقام عليها المصنع طبقًا للقوانين ذات الصلة لتحقيق أكبر عائد ممكن للشركة .
استيفاء مال الشركة من حقوق لدى الغير .
5- قيام المصفى بتشكيل لجنة فنية معاونة من العمالة المتبقية بالشركة (بعد العرض على العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية) وتكون على دراية كاملة بموجودات الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو" تحت التصفية تكون مهمتها حصر وتقييم جميع أصول الشركة (آلات ومعدات - مرافق - شبكات ميكانيكية وكهرباء - مخزون إنتاج تام وغير تام والمواد الخام وقطع الغيار .......إلخ)
وتوصيفها وتحديد نسب صلاحيتها وتلطيطها وإعداد كراسات الشروط اللازمة لطرحها للبيع وتحديد طريقة التصرف في هذه الأصول بالبيع كالآت ومعدات أو التصرف فيها كخردة وبما يحقق أعلى عائد لحصيلة التصفية أو الاستعانة بجهات تقييم فنية خارجية متخصصة في حال عدم توافر الكفاءات اللازمة .
6- على المصفى تقديم حساب مؤقت بحد أقصى كل ستة أشهر إلى الجمعية العامة للشركة "تحت التصفية " عن سير الأعمال وما قد يعترضها من عقبات ، وعلى أن يتم الانتهاء من كافة أعمال التصفية خلال عامين على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجمعية .
7- على المصفى عدم تعيين أى عمالة جديدة إلا بعد الرجوع للشركة القابضة .
8- على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .
٩- يُنشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية .
رئيس الجمعية العامة
مهندس/ محمد السعداوى مصطفى السعداوى
مادة رقم 1
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
قرارات الاجتماع الرابع عشر للعام المالى 2023/ 2024
للجنة إصدار شهادات تجديد سريان التراخيص/ التصاريح الطاقة الكهربائية السنوية المشكلة بالجهاز المنعقد يوم الخميس الموافق 4/ 4/ 2024
م الموضوع القرار
1 مذكرة بشأن تجديد سريان ترخيص مزاولة نشاطى إنتاج/ توزيع وبيع طاقة كهربائية لبعض الشركات الخاصة .
فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقًا لما دار من مناقشات فى الاجتماع قررت اللجنة ما يلى :
الموافقة على إصدار شهادات تجديد سريان تراخيص مزاولة نشاط توزيع طاقة كهربائية لمدة عام يبدأ من تاريخ نهاية تجديد السريان السابق ، مع الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للشركات التالية :
شركة مجموعة الاستثمار السياحية - رخصة رقم 49/ توزيع السنة الثالثة .
شركة المصرية الخليجية للتنمية السياحية - رخصة رقم 50/ توزيع - السنة الثالثة .
شركة تنمية السياحة العربية - رخصة رقم 45/ توزيع- السنة الثالثة .
شركة أضواء سدر للتنمية السياحية - رخصة رقم 46/ توزيع - السنة الثالثة .
2 مذكرة بشأن تجديد سريان ترخيص شركة سهل حشيش للطاقة الشمسية ضمن المرحلة الأولى من برنامج تعريفة التغذية .
فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقًا لما دار من مناقشات فى الاجتماع قررت اللجنة الموافقة على إصدار شهادة تجديد سريان الترخيص الممنوح لشركة سهل حشيش للطاقة الشمسية والتى تعمل بنظام تعريفة التغذية ضمن المرحلة الأولى للسنة السابعة لمدة عام يبدأ من تاريخ نهاية تجديد سريان الترخيص السابق على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن .
3 مذكرة بشأن إصدار شهادة تجديد سريان الترخيص الصادر للشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى بيتى .
فى ضوء المذكرة المعروضة ووفقًا لما دار من مناقشات فى الاجتماع قررت اللجنة الموافقة على إصدار شهادة تجديد سريان ترخيص مزاولة نشاط إنتاج وبيع طاقة كهربائية للشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى بيتى - رخصة رقم 35/ إنتاج للسنة الثالثة والسنة الرابعة لمدة عام يبدأ من تاريخ نهاية تجديد السريان السابق بنظام الاستهلاك الذاتى بقدرة 7٫6 ميجا وات للأحمال الداخلية لمصنع بيتى، ويتم توريد الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة إنتاج الكهرباء داخل مصنع بيتى فقط دون غيره، مع التزامها باتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل عدم ضخ الطاقة إلى شركة النقل تحت أى ظرف من الظروف ، وكافة القواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن .
الرئيس التنفيذى
الدكتور/ محمد موسى عمران