مادة رقم 1

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
قرارات ما استجد من أعمال
مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
الصادرة بالجلسة السادسة عشر للعام المالى 2023/2024
المنعقدة بتاريخ 9/6/2024 بالتمرير
م الموضوع القرار
1 مذكرة بشأن طلب الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية إجيماك الحصول على تصريح إنشاء/استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية لتغذية مأخذ مياه المعادى والمبنى الإدارى لمصنع أسمنت طره عن طريق محطة محولات أسمنت طره الكائن بمنطقة طره - محافظة القاهرة بقدرة 30 ميجاوات .
في ضوء المذكرة المعروضة ، قرر المجلس الموافقة على منح تصريح إنشاء/استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية لتغذية مأخذ مياه المعادى والمبنى الإدارى لمصنع أسمنت طره عن طريق مشروع محطة محولات أسمنت طره الكائن بمنطقة طرة - محافظة القاهرة بقدرة 30 ميجاوات للشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية إجيماك لمدة عام ، علي أن يتم التعهد بإبرام عقد توريد الطاقة الكهربائية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء قبل الحصول على الترخيص ، مع الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن .
أمين سر مجلس الإدارة
الأستاذة/ سلوى عبد الرشيد على
الرئيس التنفيذى
دكتور/ محمد موسى عمران
يعتمد
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
ورئيس مجلس إدارة الجهاز
دكتور/ محمد شاكر المرقبى