ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
قرر :
مادة رقم 1
يعين كل من :
السيد الدكتور/ محمد سالمان موسى الزملوط - محافظًا للوادى الجديد .
السيد الدكتور/ أحمد عبد الله الحسين محمد الأنصارى - محافظًا للفيوم .
السيد/ خالد شعيب محمود حسين - محافظًا لمطروح .
السيد/ عمرو محمد حنفى محمود - محافظًا للبحر الأحمر .
السيد/ إبراهيم أحمد إبراهيم شهاوى أبو ليمون - محافظًا للمنوفية .
السيد الدكتور/ محمد هانئ جمال الدين غنيم - محافظًا لبنى سويف .
السيد/ أحمد خالد حسن سعيد - محافظًا للإسكندرية .
السيد الدكتور/ خالد مجاور محمد مجاور - محافظًا لشمال سيناء .
السيد الدكتور/ إبراهيم صابر خليل خليل رواش - محافظًا للقاهرة .
السيد/ أشرف محمد محمد إبراهيم الجندى - محافظًا للغربية .
السيد/ طارق مرزوق محمد عبد المغنى - محافظًا للدقهلية .
السيد الدكتور/ عبد الفتاح محمد نور الدين مصطفى سراج - محافظًا لسوهاج .
السيد المهندس/ عبد المطلب ممدوح محمد عمارة - محافظًا للأقصر .
السيد الدكتور/ هشام أحمد أبو النصر أحمد شرف - محافظًا لأسيوط .
السيد/ أكرم محمد جلال محمد - محافظًا للإسماعيلية .
السيد الدكتور/ علاء إبراهيم عبد المعطى أحمد - محافظًا لكفر الشيخ .
السيد الدكتور/ خالد مبارك حسين بكرى - محافظًا لجنوب سيناء .
السيد الدكتور/ إسماعيل محمد كمال إسماعيل - محافظًا لأسوان .
السيد المهندس/ حازم محمد حسن الأشمونى - محافظًا للشرقية .
السيد الدكتور/ خالد محمود عبد الحليم عبد العال - محافظًا لقنا .
السيد/ محب حبشى خليل حبشى - محافظًا لبورسعيد .
السيد/ طارق حامد محمد الشاذلى - محافظًا للسويس .
السيد المهندس/ عادل سعيد إبراهيم النجار - محافظًا للجيزة .
السيد/ عماد أحمد محمود كدوانى - محافظًا للمنيا .
السيد المهندس/ أيمن محمد إبراهيم عطية - محافظًا للقليوبية .
السيد الدكتور/ أيمن محمد رشاد الشهابى - محافظًا لدمياط .
السيدة الدكتورة/ جاكلين عازر عبد الحليم عازر - محافظًا للبحيرة .
مادة رقم 2
يعين كل من :
السيد/ إبراهيم عبد الهادي يس كريم - نائبًا لمحافظ القاهرة .
السيد الدكتور/ عبد الله رمضان توفيق مصطفى - نائبًا لمحافظ السويس .
السيد المهندس/ أحمد عصام الدين أحمد موسى - نائبًا لمحافظ الإسماعيلية .
السيدة الدكتورة/ إيمان عمر ريان عبد العزيز - نائبًا لمحافظ القليوبية .
السيدة/ حنان مجدى نور الدين محمد - نائبًا لمحافظ الوادى الجديد .
السيد الدكتور/ محمد محمود محمد إبراهيم أبو زيد - نائبًا لمحافظ المنيا .
السيد الدكتور/ حسام الدين فوزي عبد الفتاح أبو سيف - نائبًا لمحافظ القاهرة .
السيد الدكتور/ حازم عمر أحمد عمر على - نائبًا لمحافظ قنا .
السيد الدكتور/ عمرو عثمان محمد نعمان - نائبًا لمحافظ بورسعيد .
السيد الدكتور/ عمرو مجدي مصطفى البشبيشي - نائبًا لمحافظ كفر الشيخ .
السيد/ بلال محمد السعيد عبد الحفيظ حبش - نائبًا لمحافظ بنى سويف .
السيد/ إبراهيم ناجي عبد الفتاح الشهابي - نائبًا لمحافظ الجيزة .
السيدة/ هند محمد أحمد عبد الحليم - نائبًا لمحافظ الجيزة .
السيد/ محمد إبراهيم لطفى موسى - نائبًا لمحافظ المنوفية .
السيد/ أشرف محمد سيد محمد منصور - نائبًا لمحافظ القاهرة .
السيدة المهندسة/ منى محمد رضا حسن البطراوى - نائبًا لمحافظ القاهرة .
السيد الدكتور/ أحمد محمود عبد المعطى حسين - نائبًا لمحافظ الشرقية .
السيدة المهندسة/ لبني عبد العزيز حبيب السيد - نائبًا لمحافظ الشرقية .
السيدة الدكتورة/ إيناس سمير محمد حافظ - نائبًا لمحافظ جنوب سيناء .
السيدة المهندسة/ أميرة صلاح عبد الحكيم زينة - نائبًا لمحافظ الإسكندرية .
السيد الدكتور/ حازم محمد جودة الديب - نائبًا لمحافظ البحيرة .
السيد الدكتور/ محمد سامى صادق عبد السميع التونى - نائبًا لمحافظ الفيوم .
السيد الدكتور/ مينا عماد ثابت حنا - نائبًا لمحافظ أسيوط .
السيد الدكتور/ محمد عبد الهادى عبد الرحيم - نائبًا لمحافظ سوهاج .
السيد الدكتور/ هشام أحمد أبو زيد عبد اللاه - نائبًا لمحافظ الأقصر .
السيد الدكتور/ أحمد أنور عطية العدل - نائبًا لمحافظ الدقهلية .
السيدة المهندسة/ شيماء محمد الصديق محمد - نائبًا لمحافظ دمياط .
السيد الدكتور/ محمود محمد عبد الغنى عيسى - نائبًا لمحافظ الغربية .
السيد المهندس/ عاصم عبد الغفار حامد سعدون - نائبًا لمحافظ شمال سيناء.
السيد/ إسلام السيد رجب عبد الحميد - نائبًا لمحافظ مطروح .
السيد المهندس/ عمرو حلمى حسان لاشين - نائبًا لمحافظ أسوان .
السيدة/ ماجدة حنا بباوى حنا - نائبًا لمحافظ البحر الأحمر .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1445 ه
الموافق 3 يولية سنة 2024م .
عبد الفتاح السيسى