ديباجة


وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


تُرد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم السيد/ عبد الرحمن محمد حسين - وآخرهم السيدة/ رانيا يسرى حسن .

مادة رقم 2


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 2/ 7/ 2024
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء

بيان

بيان بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيد/ عبد الرحمن محمد حسين دمياط 18/ 11/ 1950
2 السيد/ محمد عبد الفتاح بسطاوى الإسكندرية 25/ 8/ 1986
3 السيد/ وسيم سليمان حنا أسيوط 24/ 4/ 1975
4 السيد/ أحمد محمد أشرف الجيزة 16/ 4/ 1992
5 السيد/ خالد بغدادى حسن الجيزة 26/ 6/ 1956
6 السيدة/ سلمى ماجد محمد الجيزة 4/ 10/ 1987
7 السيدة/ إحسان فؤاد إسحق السودان 1/ 1/ 1959
8 السيدة/ سراء بسيونى ربيع السعودية 6/ 8/ 1988
9 السيدة/ هبة ميشيل ناشد القاهرة 23/ 9/ 1976
10 السيدة/ رباب عادل عبد الفتاح الغربية 10/ 1/ 1979
11 السيدة/ إسلام عطية عبد العال الدقهلية 3/ 11/ 1976
12 السيدة/ رانيا يسرى حسن بورسعيد 17/ 1/ 1975