ديباجة

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 26 لسنة 2015 والمُعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2019 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية للكتاب الرابع للقانون رقم 82 لسنة 2002 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2003 بإنشاء مكتب حماية الأصناف النباتية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1241 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2341 لسنة 2003 بتبعية مكتب حماية الأصناف النباتية للإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى ؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى رقم (156) بتاريخ 22/ 5/ 2024 ؛
وعلى مذكرة مركز البحوث الزراعية الواردة برقم 6805 بتاريخ 29/ 5/ 2024 ؛
قرر :

مادة رقم 1


منح الحماية للأصناف النباتية وفق الجدول التالى :
م اسم الصنف النوع النباتى اسم صاحب الحق
1 JN5 أذرة شامية سلالة بيضاء شركة كورتيفا إيجيبت للبذور ش.م.م
2 1WF
3 JNE
4 RMJ
5 0RV
6 5WW
7 2HWT
8 DK5 أذرة شامية سلالة صفراء شركة كورتيفا إيجيبت للبذور ش.م.م
9 J24
10 P32
11 5DR
12 6KW
13 M5R
14 M6T
15 M6M
16 1136
17 IDTV
18 49N
19 61D
20 صحارى طماطم مركز بحوث الصحراء
21 السقا طماطم مركز بحوث الصحراء
22 الإسكندرية طماطم مركز بحوث الصحراء
23 سخا سوبر 301 أرز برنامج المشروع القومى لتطوير إنتاج الأرز الهجين والأرز السوبر - معهد بحوث المحاصيل الحقلية - مركز البحوث الزراعية
24 سخا سوبر 302 أرز
25 سخا سوبر 303 أرز

مادة رقم 2


تبدأ مدة الحماية اعتبارًا من تاريخ صدور شهادة الحماية طبقًا لأحكام المادة 193 من القانون رقم 82 لسنة 2002 والمعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2015، والمعدلة بالقانون 144 لسنة 2019 .

مادة رقم 3


يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر فى 11/ 6/ 2024
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
السيد القصير