مادة رقم 1
أنشئت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية فى الثانى عشر من يوليو لعام 1964 وتمارس نشاطها وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم (213) لسنة 2017 وتعديلاته بالقانون 142 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وقد وفقت النقابة العامة أوضاعها طبقا لهذا القانون .
وتكونت على نظام ديمقراطى وفقا لاتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتى صدقت عليها مصر .
الفهرس
لائحة النظام الأساسى للنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية والتى تم اعتماد التعديلات الواردة عليها والموافقة عليها بالجمعية العمومية العادية المنعقدة فى يوم الأربعاء الموافق 3 /1/ 2024
الفهرس
4 الفصل الأول : الكيان القانونى ........................................................
5 الفصل الثانى: الأهداف والاختصاصات ...........................................
6 الفصل الثالث : شروط العضوية والانضمام والانسحاب ...................
7 الفصل الرابع : تشكيلات النقابة العامة ............................................
14 الفصل الخامس: شروط وإجراءات الترشح والانتخاب ......................
18 الفصل السادس : الموارد المالية .....................................................
20 الفصل السابع : تنظيم الإضراب عن العمل ......................................
21 الفصل الثامن : العاملون بالنقابة .....................................................
21 الفصل التاسع: المزايا والخدمات .....................................................
22 الفصل العاشر: حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابى .....................
23 الفصل الحادى عشر: أحكام عامة ...................................................
مادة رقم 2
المقر الرئيسى للنقابة هو 2ش القاضى الفاضل - عابدين - محافظة القاهرة (وهو المقر القانونى والموطن المختار لاستلام جميع الأوراق والإعلانات القضائية وجميع المراسلات) .
ويجوز لمجلس الإدارة اتخاذ مقرات أو فروع له حسب ما تقتضيه الحاجة وطبقا للأحوال والظروف الاقتصادية والخارجية للنقابة .
مادة رقم 3
يمثل النقابة قانونًا رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه - فى حالة غيابه - بقرار من مجلس الإدارة .
مادة رقم 4
تتكون النقابة العامة من اللجان النقابية العمالية المنضمة لعضويتها التى تدخل ضمن المهن أو الصناعات التابعة للتصنيف النقابى كالآتى :
1- العاملون بالبنوك التجارية والاستثمارية والزراعية والعقارية والمتخصصة والعاملة بجمهورية مصر العربية .
2- العاملون بشركات التأمين ومنتجيها على اختلاف أنواعها .
3- العاملون بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والمناطق والمكاتب التابعة لها على مستوى الجمهورية .
4- العاملون بالبورصة ومجال الصرافة والأوراق المالية .
5- العاملون بالهيئات والشركات التى تختص بالشأن المالى والأعمال المالية وخلافه .
مادة رقم 5
تستهدف النقابة العامة حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عن مصالحهم المشتركة، وتحسين ظروف وشروط العمل، والقيام بالأنشطة ذات الطبيعة الاجتماعية، والثقافية، والعلمية والرياضية، والصحية، وتعمل على وجه الخصوص على تحقيق الأغراض الآتية :
( أ ) نشر الوعى النقابى بما يكفل تدعيم التنظيم النقابى وتحقيق أهدافه .
(ب) رفع المستوى الثقافى للعمال عن طريق الدورات التثقيفية والنشر والإعلام .
(ج) رفع الكفاية المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهنى عن طريق إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهنى والتثقيف العمالى والفنى .
(د) رفع المستوى الصحى والاقتصادى والاجتماعى والرياضى للأعضاء وعائلاتهم .
(ﻫ) المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحشد طاقات العمال من أجل تحقيق أهداف هذه الخطط والإسهام فى تنفيذها .
(و) ممارسة الحق فى تنظيم الإضراب السلمى عن العمل بعد الاتفاق مع اللجان النقابية المنضمة إليها ، وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن .
(ز) إنشاء صناديق أو مشروعات لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب السلمى عن العمل .
(ح) المشاركة فى المجالات العمالية العربية والإفريقية والدولية وفعالياتها، والمؤتمرات التى تنظمها واستضافة الوفود النقابية من الداخل والخارج تأكيدا لدورها فى هذه المجالات .
(ط) إنشاء صناديق ادخار أو مشروعات، أو زمالة، أو تكافل، أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية والصحية والرياضية لتعويض العمال فى الحالات التى يترتب عليها أعباء مالية طبقًا لأحكام قانون العمل، وتخضع هذه الصناديق
أو المشروعات للرقابة المالية والإدارية لكل من الجمعية العمومية للنقابة العامة والجهاز المركزى للمحاسبات دون غيرهما، ولا تخضع لهيئة الرقابة المالية إعمالا لقانون المنظمات النقابية العمالية .
(ي) إنشاء واستخدام الأنظمة الإلكترونية والتحول الرقمى للنقابة العامة واللجان النقابية المنضمة إليها .
مادة رقم 6
تتولى النقابة العامة مباشرة الاختصاصات الآتية :
( أ ) العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها .
(ب) إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى القطاع أو الصناعة أو الإقليم .
(ج) المشاركة فى إعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية على المستوى القومى .
(د) المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط الإنتاج على مستوى الصناعة أو المهنة، والمعاونة فى تنفيذها .
(ﻫ) تنفيذ البرامج والخدمات لأعضائها .
مادة رقم 7
على اللجنة النقابية الراغبة فى الانضمام إلى النقابة العامة لأول مرة بعد تكوينها أن تتقدم بطلب على الاستمارة المعدة لذلك مرفقًا بها الأوراق الآتية :
( أ ) لوائح النظم الأساسية والمالية للجنة النقابية .
(ب) بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارتها وهيئة المكتب ومحاضر تشكيلها .
(ج) بيان بعدد العمال المنخرطين فى عضويتها .
(د) شهادة من الجهة الإدارية تفيد قيد وإيداع أوراقها لديها .
مادة رقم 8
ينظر مجلس الإدارة فى طلبات العضوية المشار إليها فى المادة السابقة فى أول جلسة عادية تالية لتقديمها، وله الحق فى تأجيل قبول العضوية أو رفضها إذا لم تستوف الأوراق المشار إليها فى المادة السابقة، ويخطر مقدم الطلب بالقرار وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً . ويجوز لمن رفض طلبه، الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لإخطاره بهذا القرار .
مادة رقم 9
يجوز للجنة النقابية العمالية الانسحاب من عضوية النقابة بقرار من جمعيتها العمومية بأغلبية الثلثين، وعليها أن تخطر النقابة بأسباب الانسحاب قبل عرض الأمر على الجمعية العمومية بثلاثين يوما على الأقل، وللنقابة الحق فى الرد على أسباب الانسحاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار، ويجب على اللجنة النقابية أن تضع أمام أعضاء جمعيتها العمومية رد النقابة عند عرض أمر الانسحاب عليها، وللنقابة حق إيفاد مندوب عنها لحضور اجتماع الجمعية العمومية للجنة النقابية لعرض وجهة نظرها ومناقشة الأعضاء والرد على استفساراتهم .
وفى حالة عدم الالتزام أو تمكين النقابة العامة مما ورد بعاليه يعتبر قرار الانسحاب كأن لم يكن ولا ينتج أى أثر فى مواجهة النقابة العامة .
مادة رقم 10
يترتب على انسحاب اللجنة النقابية من عضوية النقابة حرمانها من جميع المزايا التى يتمتع بها الأعضاء، وتلتزم اللجنة المنسحبة بأداء ما يكون مستحقا عليها من اشتراكات حتى نهاية الشهر الذى تم فيه الانسحاب، كما تلتزم بالوفاء بأى التزامات مالية أخرى تكون مستحقة عليها .
ويوقف تعامل النقابة وأعضائها مع اللجنة النقابية المنسحبة من تاريخ الانسحاب .
تلتزم اللجان النقابية المنضمة للنقابة قبل العمل بهذه اللائحة أو الراغبة فى الانضمام بعد هذه اللائحة بكافة لوائح النظام الأساسى، المالية والإدارية والقواعد والنظم التى تضعها النقابة العامة وفى حالة مخالفتها لذلك يحق للنقابة العامة اتخاذ كافة الإجراءات بما فيها الفصل من العضوية وحرمانها من كافة المزايا .
مادة رقم 11
الجمعية العمومية هى السلطة العليا التى ترسم سياستها وتشرف على كافة شئونها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين إلا فى الحالات التى تتطلب أغلبية خاصة طبقًا لأحكام هذه اللائحة .
ويجوز لها تشكيل لجان من بين أعضائها لبحث المسائل الواردة فى جدول أعمالها وتتولى الاختصاصات المحددة فى هذه اللائحة .
مادة رقم 12
تتشكل الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع ممثلى اللجان النقابية لمجموعات المهن أو الحرف، أو الصناعات التى تضمها النقابة العامة على مستوى الدولة والذين يتم اختيارهم من قبل مجالس إدارة تلك اللجان وفقا للقواعد والأسس والمعايير التى تضعها لجنة تشكل من مجلس إدارة النقابة العامة برئاسة رئيسها وعضوية أحد القانونيين وثلاثة من أعضاء جمعيتها العمومية .
مادة رقم 13
يكون تمثيل اللجنة النقابية فى الجمعية العمومية للنقابة العامة على الوجه الآتى :
1- ممثل واحد عن أعضاء اللجنة النقابية الذين يزيد عددهم عن 50 عضوا حتى 150 عضوًا .
2- ممثل عن 250 عضوًا من 500 عضو التاليين .
3- ممثل عن 350 عضوًا التاليين .
4- ممثل عن كل 1000 عضو من 9000 عضو التاليين .
5- ممثل عن كل 2000 عضو من الأعضاء الباقين بحيث لا يزيد عدد الممثلين عن 20 عضوا بمن فيهم الثلاثة عشر ممثلاً السابقين .
مادة رقم 14
تعقد الجمعية العمومية اجتماعها الدورى العادى مرة كل عام وذلك فى المدينة التى بها المقر الرئيس ، أو بأى مقر آخر يحدده مجلس إدارتها. ويحدد مجلس الإدارة موعد ومكان عقد الجمعية العمومية ويبلغ به اللجان النقابية الأعضاء، ويتم الإعلان عن ذلك فى إحدى الصحف اليومية وذلك قبل موعد انعقادها بعشرة أيام على الأقل ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أكثر من نصف عدد أعضائها الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب القانونى، يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحا إذا حضره ثلث عدد الأعضاء وإلا يؤجل لموعد آخر خلال شهر على الأكثر، على أن يعلن عنه بذات الطريقة المبينة فى هذه المادة .
مادة رقم 15
تجتمع الجمعية العمومية بصفة غير عادية فى الأحوال الآتية :
( أ ) بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة .
(ب) بناء على طلب ثلثى أعضاء مجلس الإدارة .
(ج) بناء على طلب ثلث أعضاء الجمعية العمومية بشرط أن تكون توقيعات الأعضاء مصدقا عليها بأحد مكاتب الشهر العقارى والتوثيق .
ويتعين فى الحالتين المبينتين فى الفقرتين (ب، ج) دعوة الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب فإذا لم يتخذ رئيس مجلس الإدارة إجراءات توجيه الدعوة كان من حق الطالبين أو من يفوضونه الدعوة لعقد الجمعية العمومية وتكون تكاليف الدعوة والاجتماع على نفقة النقابة. ويتبع فى انعقاد الجمعية العمومية غير العادية ذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة (مادة 14) .
مادة رقم 16
تتولى الجمعية العمومية على الأخص ما يلى :
( أ ) تحديد مواعيد انتخابات النقابة العامة واللجان النقابية المنضمة إليها، وذلك بعد التنسيق مع الوزارة المختصة فى هذا الشأن، انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النقابة بطريق الاقتراع السرى .
(ب) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية .
(ج) اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى .
(د) اعتماد الردود على الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات .
(ﻫ) اعتماد لوائح الأنظمة الأساسية والمالية والإدارية .
(و) النظر فى التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة .
(ز) التصديق على اتفاقيات العمل الجماعية التى تبرمها النقابة .
(ح) حل النقابة اختياريا ويكون ذلك بقرار من ثلثى أعضاء جمعيتها العمومية على الأقل وتسلم أموال النقابة فى حالة حلها اختياريا إلى اللجان النقابية المنضمة إليها قبل صدور قرار الحل وتوزع الأموال حسب حجم عضوية كل لجنة .
(ط) إصدار قرارات بشأن أعضاء مجلس إدارة النقابة الموقوفين عن مباشرة النشاط النقابى سواء بسحب الثقة منهم أو فصلهم من عضويتها .
مادة رقم 17
مجلس الإدارة هو السلطة التى تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ومتابعة أعمال هيئة المكتب فيما بين أدوار انعقاد الجمعية العمومية والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراض النقابة .
مادة رقم 18
يتكون مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن أحد عشر عضوا ولا يزيد على واحد وعشرين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بطريق الاقتراع السرى من بين أعضائها المرشحين والمستوفين للشروط الواردة بالقانون وهذه اللائحة .
ويراعى فى تشكيل المجلس التمثيل النسبى والنوعى والجغرافى لكل محافظة أو مجموعة من المحافظات. ويجوز تمثيل المرأة والشباب فى مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .
مادة رقم 19
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته الدورية مرة كل شهر على الأقل، ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادى بناء على طلب الرئيس أو طلب كتابى مسبب من ثلث عدد أعضاء المجلس على الأقل، ويجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع ومذكراته، وذلك فيما عدا الموضوعات التى يرى الرئيس عرضها أثناء الجلسة .
مادة رقم 20
لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين فيما عدا الحالات التى تتطلب أغلبية خاصة طبقا لهذا النظام، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويعتبر عضو مجلس الإدارة مستقيلا من المجلس إذا تغيب عن الحضور عدد (ثلاث) جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس .
مادة رقم 21
يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه شعبة لكل صناعة أو مهنة أو عمل داخل التصنيف الذى تضمه النقابة ، ويحدد المجلس عدد أعضاء كل شعبة ومقرها واختصاصاتها ونظام عملها، على أن تعرض نتيجة دراستها وأبحاثها عليه لتقرير ما يراه بشأنها، ويجوز للمجلس أن يضم لأى شعبة عضوًا أو أكثر من بين أعضاء الجمعية العمومية، أو أعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية الذين تمثلهم الشعبة .
مادة رقم 22
يجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ سكرتارية نوعية من بين أعضاء المجلس حسب احتياجات العمل والنشاط بالنقابة ويحدد المجلس طريقة تشكيل السكرتارية المختلفة واختصاصاتها ونظام عملها .
مادة رقم 23
يتولى مجلس الإدارة على الأخص ما يلى:
( أ ) اختيار ممثلى النقابة العامة فى الجمعية العمومية للاتحاد النقابي واختيار ممثلها لعضوية مجلس إدارة الاتحاد النقابي .
(ب) الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم ولاسيما فى الجهات التى لا توجد بها لجان نقابية وإصدار القرارات التي من شأنها إنشاء لجان إدارية نقابية لتسيير الأعمال بالمنشآت التي بها لجان نقابية عمالية ولم تتمكن من دخول الانتخابات العمالية أو التي حجبت نتيجتها أو لأي سبب آخر بشرط أنه قد تم توفيق أوضاعها وذلك لحين إجراء انتخابات عمالية بها .
ويحق للنقابة العامة في سبيل تحقيق أهدافها وأغراضها وأنشطتها المساعدة وتقديم العون في تأسيس لجان نقابية سواء على مستوى المدينة أو المحافظة طبقا لأحكام قانون المنظمات النقابية .
(ج) العمل على تحسين شروط وظروف العمل والمشاركة مع مجالس إدارات المنشآت التابعة للتصنيف النقابي في وضع لوائح العاملين ودراسة مقترحات اللجان النقابية العمالية عند وضع اللوائح أو تعديلها واعتماد وتعديل البناء التنظيمي واللوائح الخاصة بالعاملين فيها وأحكام الرقابة ومتابعة اللجان النقابية المنضمة إليها .
(د) العمل على رفع مستوى العمال الثقافي والاجتماعي .
(ﻫ) المشاركة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهنى .
(و) دعم اللجان النقابية الأعضاء فى المفاوضات الجماعية .
(ز) إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى القطاع أو الصناعة أو الإقليم .
(ح) إدارة مشروعات الخدمات التى يتقرر إدارتها مركزيا .
(ط) إعداد التقرير السنوى والحساب الختامي عن نشاطها .
(ى) إدارة الاعتمادات المالية المخصصة لها فى حدود القانون والقواعد الواردة بهذا النظام واللائحة المالية .
(ك) الموافقة على مشروعات صناديق الادخار والزمالة واعتماد لوائح نظمها الأساسية .
(ل) المشاركة فى المجالات العمالية العربية والإفريقية والدولية ، تأكيدًا لدور الحركة النقابية العمالية المصرية في هذه المجالات .
(م) الموافقة على تنظيم الإضراب السلمى عن العمل طبقًا للضوابط التي ينظمها قانون العمل .
(ن) الموافقة على إنشاء صندوق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب .
(س) متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية .
(ع) إصدار القرارات المتعلقة بفصل أعضاء الجمعية العمومية ، وذلك بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس الإدارة بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الخصوص وانتهاء التحقيقات معهم بثبوت ارتكابهم مخالفة أحكام القانون أو لائحة النظام الأساسى أو المالى أو ميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابي.
(ف) إصدار القرارات المتعلقة بوقف أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة واللجان النقابية المنضمة إليها عن ممارسة النشاط النقابي وذلك بأغلبية ثلثى أعضائه بعد التحقق من مخالفتهم لأحكام القانون أو لائحة النظام الأساسى أو المالي للنقابة العامة, أو ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي .
(ص) اقتراح زيادة الاشتراك الشهري لعضوية اللجان النقابية المنضمة إليها وكذلك اشتراك الصناديق التي تشرف عليها النقابة العامة وتعرض علي أول اجتماع للجمعية العمومية .
(ق) أيه توجيهات أو مقترحات تقدم من هيئة المكتب خاصة بتسيير العمل في النقابة العامة وشئون أعضائها .
مادة رقم 24
يجب على مجلس الإدارة إخطار العضو بالقرار الصادر بوقفه عن مباشرة نشاطه النقابي ، أو بسحب الثقة منه ، أو بفصله من العضوية ، وأسبابه ، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
ويجوز للعضو الموقوف أو الصادر في شأنه قرار بسحب الثقة ، أو الفصل من العضوية ، الطعن في هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار .
مادة رقم 25
ينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع له عقب تشكيله بطريق الاقتراع السرى هيئة مكتب تعاون رئيس المجلس، وتتكون من نائب أو أكثر للرئيس، وأمين عام ، وأمين عام مساعد ، وأمين صندوق ، وأمين صندوق مساعد ولا يجوز لمجلس الإدارة تغيير أعضاء هيئة المكتب كلهم أو بعضهم إلا إذا كان هذا الموضوع مدرجا بجدول أعمال اجتماع المجلس ويكون القرار بموافقة أغلبية ثلثي عدد أعضائه، بما يضمن الاستقرار للتنظيم النقابي ويحقق أهدافه ومصالح أعضائه.
مادة رقم 26
تتولى هيئة المكتب تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتحدد اختصاصات أعضائها على النحو التالي :
1 - الرئيس : هو الممثل القانوني للنقابة أمام جميع الجهات ويختص بدعوة مجلس الإدارة والجمعية العمومية ورئاسة جلساتها والتوقيع على محاضر الجلسات مع الأمين العام وجميع أعضاء المجلس الحاضرين وكذلك الإشراف على جميع أعمالها .
٢- نائب الرئيس : يكون له اختصاصات الرئيس فى حالة غيابه ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة ( ٣ ) من هذه اللائحة ، ولمجلس الإدارة حق تخويله بعض الاختصاصات المالية والإدارية أو الفنية الدائمة ، وعند تعدد النواب يحدد الرئيس من ينوب عنه في حالة غيابه .
3- الأمين العام : يقوم بتحضير جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتدوين محاضرها وتوقيعها من الرئيس والأعضاء الحاضرين ويجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال اجتماعات المجلس وهو الذى يقوم بالإشراف على كافة الأعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود وجميع أعمال السكرتارية .
4- الأمين العام المساعد : يعاون الأمين العام فى جميع أعماله ويحل محله فى حالة غيابه ولمجلس الإدارة حق تخويله بعض الاختصاصات الأخرى .
5- أمين الصندوق : يتولى إدارة النقابة ماليا ، فضلا عن إمساك دفاتر حساباتها وإيراداتها ومصروفاتها وإيداع أموالها فى البنك وصرف ما يقرر صرفه بموجب إذن صرف موقع منه ومن الرئيس. وعليه كذلك مراقبة التحصيل وقيد الاشتراكات بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية مع مراعاة مطابقة الإيرادات والمصروفات وفقًا لأحكام القانون واللائحة المالية للنقابة وهذه اللائحة وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلى مجلس الإدارة عن الحالة المالية للإيرادات والمصروفات كما يجب عليه أن يقوم بإعداد مشروع الموازنة التقديرية لكيفية التصرف فى أموال النقابة وعرضها علي مجلس الإدارة والجمعية العمومية .
٦ - أمين الصندوق المساعد : يعاون أمين الصندوق فى جميع أعماله ويحل محله في حالة غيابه ، ولمجلس الإدارة حق تخويله بعض الاختصاصات الأخرى .
مادة رقم 27
مدة الدورة النقابية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخابات عضوية مجلس إدارة النقابة العامة .
ويجب إجراء الانتخابات بالاقتراع السرى المباشر خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر ، وفقا للجدول الزمنى لتلك الانتخابات الذى يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص .
مادة رقم 28
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة ما يلى :
( أ ) أن يكون بالغا سن الرشد كامل الأهلية .
(ب) أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى أو شهادة محو الأمية على الأقل .
(ج) أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للنقابة العامة ومسددا لاشتراكاته بصفة منتظمة لمدة ( سنة ) سابقة على الأقل .
(د) أن تتوافر في شأنه شروط العضوية المنصوص عليها فى المادة ( ۲۱ ) من القانون .
(ﻫ) ألا يكون من بين الفئات الآتية :
١- العاملين المختصين أو المفوضين فى ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات .
٢- العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية والأجهزة الحكومية التى لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالقطاع الاستثمارى والقطاع المشترك والقطاع التعاوني . ويستثنى من ذلك شاغلى إحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف رؤساء القطاعات أو مديرى العموم أو الإدارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم الحق فى توقيع الجزاء .
3- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين .
(و) ألا يكون عاملا مؤقتًا أو معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو في أجازة خاصة بدون مرتب .
(ز ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين .
وفى جميع الأحوال يستثنى عمال القطاع غير المنظم والعمالة غير المنتظمة من أى شرط لا يتماشى مع طبيعة أعمالهم ويجب أن تتوافر شروط عضوية النقابة وكذا شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة فى عضو المجلس طوال مدة الدورة النقابية .
كما تعتبر الأوراق والمستندات التى يتقدم بها المرشح لعضوية المجلس ، أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
مادة رقم 29
ويجوز لمن أحيل إلى التقاعد لأى سبب والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة دون فاصل زمنى الحق فى الانتخاب أو الترشح لمجلس إدارتها وذلك في حالة توافر الشروط التالية :
( أ ) استمراره فى سداد الاشتراك بصفة دورية ومنتظمة .
(ب) تقديم عقد عمل معتمد داخل ذات التصنيف النقابى للنقابة العامة دون فاصل زمني .
(ج) إفادة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص يثبت التأمين عليه ضد إصابات العمل دون فاصل زمني .
(د) صدور قرار من النقابة باستمرارية العضو في عضويتها ، على أن يتم إخطار الجهة الإدارية المختصة بهذا القرار.
مادة رقم 30
يتم إجراء انتخابات عضوية مجلس الإدارة تحت إشراف لجان عامة تشكل لهذا الغرض وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي وتعديلاته ولائحته التنفيذية وهذه اللائحة .
مادة رقم 31
تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة برئاسة رئيس النقابة وعضوية اثنين من الخبراء والمختصين، واثنين من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة ، و تختص هذه اللجنة بما يلي :
( أ ) وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الأعداد الخاصة بالتمثيل النسبى والنوعي والجغرافى وطريقة الانتخاب وتمثيل المرأة و الشباب فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .
(ب) الرد على جميع الاستفسارات التى تتعلق بإجراءات الترشح ومراحل الانتخاب لعضوية مجلس الإدارة وعلى الأخص الاستفسارات المتعلقة بشروط الترشح والمستندات المطلوب تقديمها .
مادة رقم 32
لا يجوز أن تزيد مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين عن أسبوع على الأكثر قبل موعد إجراء الانتخابات بالموقع ، مع التزام كل مرشح فى دعايته بالموضوعية ومبادئ ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي ، والبعد التام عن استخدام الشعارات الحزبية ، أو السياسية، أو الدينية ، أو العدائية .
مادة رقم 33
يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا يثبت فيه تاريخ، ووقت بدء عملية الانتخاب والمصاعب والمشكلات التي واجهته -
إن وجدت -
، والإجراءات التى اتخذت بشأنها كما يثبت الوقت الذي انتهت فيه عملية الانتخاب ، ويوقع الرئيس والأعضاء على المحضر .
مادة رقم 34
تستمر لجان الانتخاب فى مباشرة مهامها حتى الساعة المحددة لانتهاء عملية الانتخاب ، وفى حالة وجود عدد من الناخبين بمقار لجان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم يتم حصرهم ، ويسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم . يتم فرز الأصوات بمقر لجنة الانتخاب ، أو بأى مقر مناسب طبقا للمقتضيات التي تراها اللجنة العامة المختصة، على أن يتم تشميع صناديق الانتخاب قبل نقلها إلى مقر الفرز ، وإثبات ذلك فى المحضر . وفى جميع الأحوال يجب أن يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا يثبت فيه نتيجة الفرز ، ويوقع على المحضر مع باقى الأعضاء .
مادة رقم 35
للمرشحين ، أو مندوبيهم الحق فى حضور عملية فرز الأصوات، وبما لا يخل بسلامة وأمن العملية الانتخابية ، أو يؤثر على حسن سيرها ، وكفالة حيدتها .
مادة رقم 36
إذا حدث أثناء عمليه التصويت ، أو الفرز أى أعمال من شأنها التأثير على نزاهة العملية الانتخابية ، سواء كانت من المرشحين ، أو مندوبيهم ، أو من الغير ، يجوز لرئيس لجنة الانتخاب وقف عملية التصويت ، أو الفرز مؤقتًا بحسب الأحوال ، لحين استقرار الأوضاع ، وعودة الهدوء ، مع إثبات هذه الواقعة فى المحضر النهائي .
مادة رقم 37
يرسل رئيس لجنة الانتخاب محاضر التصويت والفرز ، إلى اللجنة العامة المختصة لاعتمادها ، وإعلان نتيجة الانتخاب ، وتعليقها فى مكان ظاهر أو أكثر فى مقر النقابة ، وفي مقار لجان الانتخاب ، على أن تتضمن هذه النتيجة أسماء جميع المرشحين ، وعدد الأصوات الحاصل عليها كل منهم مرتبة ترتيبا تنازليا .
مادة رقم 38
إذا تساوى أكثر من مرشح فى عدد الأصوات ، تتولى اللجنة العامة المختصة إجراء القرعة بينهم فى حضورهم أو مندوبيهم ، فإذا تعذر ذلك تجري فى غيبتهم لتحديد الفائزين منهم ، على أن يحرر محضر بنتيجة القرعة, وإذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة لأي سبب، يصعد المجلس التالي له في عدد الأصوات, وإذا تساوى أكثر من مرشح فى عدد الأصوات يقوم مجلس إدارة النقابة العامة بإجراء تلك القرعة بذات الإجراءات.
مادة رقم 39
تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة برئاسة رئيس النقابة وعضوية اثنين من القانونيين ، واثنين من أعضاء الجمعية العمومية ، تختص بمراجعة عقود العمل الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة المحالين إلى المعاش لبلوغ السن القانونية ، وذلك للوقوف على مدى توافر شرط الاشتغال بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة ضمن ذات التصنيف النقابي، بعقد عمل معتمد، ودون فاصل زمني ، ووجود شهادة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختصة تفيد التأمين على العضو ضد إصابات العمل وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي . وللجنة مراجعة العقود محددة المدة، وما إذا كان العضو عاملاً مؤقتًا وفقًا لقانون المنظمات النقابية من عدمه وبما يحقق مصالح التنظيم النقابي، ويحفظ له استقلاليته ويصون الحريات النقابية التي كفلها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر . وتعرض اللجنة ما تنتهى إليه على مجلس إدارة النقابة لإصدار قرارها باستمرار العضوية من عدمه ، على أن يتم إيداع هذا القرار بالجهة الإدارية المختصة.
الفصل السادس الموارد المالية
مادة رقم 40
تتكون موارد النقابة العامة من :
١- مقابل انضمام اللجان النقابية إليها .
٢ - الاشتراكات الشهرية التى تؤديها اللجان النقابية وفقًا لما تحدده اللائحة المالية للنقابة العامة .
٣ - عائد الحفلات والأنشطة الفنية ، والرياضية ، والثقافية، والعلمية ، والاجتماعية ، والصحية ، والترفيهية ، وغير ذلك من الأنشطة.
4- الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع أغراضها وفقًا لأحكام القانون .
5 - عائد استثمار أموالها .
6- الإعانات التى تقررها الدولة للنقابة سنويًا .
7- الموارد الأخرى التى تقرها الجمعية العمومية ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون أو هذا النظام ويتم الصرف من موارد النقابة على الأنشطة، والأغراض التي أنشئت من أجلها.
مادة رقم 41
تودع أموال النقابة العامة فى حساب بنكي باسمها بأحد مصارف القطاع العام ، ولا يجوز صرف أى مبلغ من هذا الحساب ، إلا بشيك موقع من رئيس النقابة وأمين الصندوق أو من يحل محلهما فى حالة الغياب بحسب الأحوال . وينوب
نائب الرئيس عن الرئيس كما ينوب أمين الصندوق المساعد عن أمين الصندوق
في حالة غيابه .
مادة رقم 42
لا يصرف أى مبلغ من أموال النقابة إلا بقرار من مجلس إدارتها وفى حدود الأغراض النقابية وطبقًا للقواعد والشروط والأحكام المقررة فى اللائحة المالية وهذه اللائحة .
وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بغير موافقة سابقة من المجلس على أن تعرض عليه هذه الحالات في أول اجتماع مشفوعة بأسباب ومستندات الصرف فإذا لم يوافق المجلس يتحمل العضو المتصرف بقيمة الأضرار الناتجة عن تصرفه.
مادة رقم 43
يجوز للنقابة في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها فى أوجه استثمار آمنة وفقًا للقواعد التي تحددها لائحتها المالية ، وهذه اللائحة.
مادة رقم 44
لا يجوز للنقابة إتيان التصرفات التالية :
( أ ) الدخول في مضاربات أو مراهنات .
(ب) إنشاء أو شراء أو بيع العقارات المملوكة لها إلا بناءً على طلب من مجلس إدارتها على أن تتخذ كافة الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة المالية ويراعى اعتماد هذه القرارات والتصرفات فى أول اجتماع لجمعيتها العمومية .
(ج) التنازل عن أى جزء من أموالها بدون مقابل سواء كانت عقارات أو منقولات إلا لغرض نقابي أو قومى وبموافقة مجلس إدارتها واعتماد الجمعية العمومية لها .
(د) قبول ما يقدم لها من هدايا أو تبرعات أو وصايا بالمخالفة لأحكام القانون .
مادة رقم 45
تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
مادة رقم 46
تمسك النقابة السجلات والدفاتر التي يتطلبها حسن سير العمل وأحكام الرقابة على نشاطها وأموالها ويجب أن تكون جميع السجلات والدفاتر مستوفاة أولاً بأول ، ولأعضاء مجلس الإدارة الحق في الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات فى أوقات العمل فى مقر النقابة وبحضور الأشخاص الموجودة في عهدتهم هذه السجلات والدفاتر .
مادة رقم 47
يقر مجلس الإدارة مشروع موازنة النقابة للسنة المالية التالية في موعد أقصاه شهر أكتوبر من كل عام، ويجوز تعديل الاعتمادات المخصصة بقرار من المجلس .
مادة رقم 48
يقدم مجلس الإدارة للجمعية العمومية الحساب الختامي، والموازنة العامة، وبيانًا تفصيليًا بالإيرادات والمصروفات ، مصدقًا عليها من المحاسب القانونى مع تلاوة تقريره ، والملاحظات الواردة عليه إن وجدت .
مادة رقم 49
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة باللائحة المالية التى تنظم صرف البدلات لأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة قيامهم بالنشاط النقابي ، لا يجوز لعضو المجلس تقاضى أجور أو مكافآت تحت أى مسمى نظير قيامه بممارسة النشاط النقابي ، ويستثنى من ذلك ما يصرف لممثلى النقابة في عضوية مجالس إدارة الشركات القابضة والشركات التابعة وجمعياتها العامة من مستحقات سواء كانت مكافآت أو بدلات أو أرباح وذلك نظير قيامهم بأداء أعمال وتحمل أعباء ومسئوليات هذه العضوية .
يصدر قرار من رئيس النقابة العامة بسفر الأعضاء للخارج وتحديد البدلات الخاصة بهم طبقًا للائحة المالية .
مادة رقم 50
تشكل بقرار من الجمعية العمومية جهاز أو لجان لمباشرة الرقابة المالية والإدارية الذاتية على أعمال النقابة أو المشروعات أو المؤسسات التابعة لها ، ولا يجوز عزل أعضاء هذه اللجان إلا بقرار من الجمعية العمومية .
الفصل السابع تنظيم الإضراب عن العمل
مادة رقم 51
الإضراب السلمى عن العمل حق للعمال دفاعًا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية ويتم إعلانه وتنظيمه بقرار من الجمعية العمومية للنقابة بأغلبية الثلثين بالاتفاق مع مجالس إدارات اللجان النقابية المنضمة إليها .
مادة رقم 52
تنشئ النقابة صندوق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب عن العمل .
مادة رقم 53
يختص الصندوق في سبيل تحقيق أغراضه بما يلى :
۱- وضع الحلول المناسبة والمقترحات الكفيلة لمواجهة الأعباء المالية الناتجة عن إضراب العمال من أعضاء النقابة والحد من آثاره .
۲- وضع نماذج طلبات الحصول على الإعانة المطلوبة للعمال المضربين ودراستها وفحصها وتحديد شروط وضوابط صرف الإعانة طبقًا للمعايير الواردة بلائحة الصندوق .
3- صرف الإعانات للعمال المضربين من أعضاء النقابة الذين يسددون الاشتراكات في الصندوق بصفة منتظمة .
مادة رقم 54
تتكون موارد الصندوق من :
١- رسم الانضمام .
٢ - الاشتراك الشهرى الذى يدفعه الأعضاء بحد أدنى ( جنيهًا ) مصريًا ولمجلس إدارة النقابة زيادة قيمة الاشتراك وفقا للظروف وبما يضمن مواجهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب .
3- الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة النقابة ولا تتعارض مع أغراض الصندوق ولا تخالف أحكام القانون .
٤- الموارد الأخرى التى يقرها مجلس إدارة النقابة ولا تتعارض مع أحكام القانون .
مادة رقم 55
يصدر مجلس إدارة النقابة قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ، واختصاصاته ، ولوائحه المالية والتنظيمية.
الفصل الثامن العاملون بالنقابة
مادة رقم 56
يضع مجلس الإدارة نظاما للعاملين بها يشمل على الأخص ما يلى :
۱- قواعد وشروط التعيين والترقية.
2- جداول الأجور والعلاوات .
3- ساعات العمل وفترات الراحة وأيام الراحة الأسبوعية .
4- قواعد وإجراءات التأديب .
5- المكافآت والحوافز الأخرى .
ويشترط ألا تقل حقوق العمال فى هذا النظام عن الحقوق المقررة فى القوانين المعمول بها.
الفصل التاسع المزايا والخدمات
مادة رقم 57
تضع النقابة لوائح تتضمن المزايا والخدمات الاجتماعية والصحية والمهنية وغيرها، التي يتمتع بها الأعضاء، وشروط وحالات استحقاقها والحرمان منها .
مادة رقم 58
يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على منح إعانات ومساعدات لأعضاء الجمعية العمومية والعاملين بالنقابة، وذلك فى حالة الكوارث والأمراض والعمليات الجراحية وغيرها من الحالات وفقا لظروف كل حالة على حدة .
الفصل العاشر حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابي
مادة رقم 59
يجب على عضو الجمعية العمومية أن يتعاون مع زملائه فى تدعيم الكيان النقابي والحفاظ عليه بما يحقق أهدافه، وعليه بصفة خاصة الالتزام بما يلى :
( أ ) سداد الاشتراك الشهرى خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ استحقاقه .
(ب) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية .
(ج) ألا يشهر بالمنظمات النقابية أو بأحد تشكيلاتها أو قيادتها وألا يقوم بأى عمل يسئ إليها أو يضر بأموالها وحقوقها.
(د) احترام ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي.
(ﻫ) البعد عن استخدام الشعارات السياسية أو الحزبية أو الدينية فى الدعاية الانتخابية لعضوية مجالس إدارات المنظمات النقابية أو فى كل ما يتعلق بشئون العمل النقابي والحرص الدائم على عدم إقحامه في مثل هذه الأمور باعتباره تنظيمًا نقابيًا حرًا وفقًا لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.
مادة رقم 60
لمجلس الإدارة أن يقرر تفرغ عضو ، أو أكثر من أعضائه للقيام بالنشاط النقابي، وذلك في نطاق العدد والشروط والأوضاع التى تنظمها اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية .
ويستحق العضو المتفرغ خلال فترة تفرغه كافة مستحقاته المنصوص عليها بالمادة ٤٩ من القانون .
مادة رقم 61
على مجلس الإدارة إخطار جهة العمل التي يعمل بها العضو المتفرغ والوزارة المختصة بقرار التفرغ فور صدوره بموجب خطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول .
مادة رقم 62
تقوم النقابة بإخطار جهة العمل بالإجازات التى يحصل عليها العضو المتفرغ أثناء فترة تفرغه شهريًا.
مادة رقم 63
يحدد عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين يجوز إصدار قرار بتفرغهم، وفقًا لعدد عمال المنشأة والشروط والأوضاع الخاصة بتفرغهم على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية.
مادة رقم 64
تعتبر مدة الدورات الدراسية، والتدريبية، والتثقيفية، التى تستلزمها طبيعة العمل وتعدها النقابة لأعضائها إجازة دراسية بأجر كامل، كما تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء في الداخل أو الخارج إجازة خاصة بأجر كامل وفقا لأحكام قانون المنظمات النقابية ولائحته التنفيذية .
مادة رقم 65
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون - كل في حدود اختصاصه عن أي تصرف يكون مخالفًا لأحكام القانون أو لائحة النظام الأساسى والمالي والإدارى أو أية لوائح نظم أخرى يضعها التنظيم النقابي . ويكون العضو مسئولاً عن الأضرار التي لحقت بالنقابة من جراء هذا التصرف . فإذا تعدد المخالفون تكون مسئوليتهم بالتضامن فيما بينهم وعلى مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بمساءلتهم ومحاسبتهم طبقًا للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة .
مادة رقم 66
لمجلس الإدارة توقيع العقوبات التأديبية على أعضائه المخالفين على النحو التالي :-
( أ ) الإنذار .
(ب) اللوم .
(ج) الحرمان من كل أو بعض المزايا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
(د) الوقف عن مباشرة النشاط النقابي وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في القانون .
للجمعية العمومية دون غيرها توقيع عقوبتى سحب الثقة والفصل من العضوية النقابية وفقًا لأحكام القانون أو هذه اللائحة .
الفصل الحادي عشر أحكام عامة
مادة رقم 67
في حالة انقضاء الشخصية الاعتبارية للنقابة تؤول كافة أموالها وممتلكاتها طبقًا لما تقره الجمعية العمومية . وفي حالة تعذر اجتماع الجمعية العمومية توزع علي اللجان النقابية بحسب أعداد الأعضاء المنخرطين فيها بعد أن يتم سداد جميع المستحقات التي عليها سواء للجهات المعنية أو العاملين بها .
في حالة انقضاء الشخصية الاعتبارية للجنة النقابية المنضمة إلي النقابة العامة سواء بدمج المنشأة التي بها اللجنة النقابية إلى منشأه أخرى لا يوجد بها لجنة نقابية أو أي سبب آخر وخلو لائحة النظام الأساسي لتلك اللجنة من كيفية التصرف في أموالها تؤول كافة أموالها وممتلكاتها إلي النقابة العامة ويفرد لها حسابا خاصا يتم الصرف منه بما يعود بالنفع على أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية التي انقضت شخصيتها .
مادة رقم 68
لمجلس إدارة النقابة العامة الحق في تعديل أحكام هذه اللائحة والعمل بمقتضي التعديل ويتم عرضها لاعتمادها في أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة العامة .
مادة رقم 69
يكون اعتماد كافة الشهادات والنماذج والإجراءات والضوابط والقواعد الخاصة بانتخابات مجلس إدارة النقابة العامة من الممثل القانوني للنقابة العامة وبخاتم النقابة العامة فقط .
مادة رقم 70
حررت هذه اللائحة من أحد عشر فصلاً, ومن سبعون مادة .
الأمين العام للنقابة العامة أمين صندوق النقابة العامة
(إمضاء) (إمضاء)
رئيس النقابة العامة
(إمضاء)
مادة رقم 1
وزارة التموين والتجارة الداخلية
الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية
الإدارة العامة لمتابعة شئون التعاونيات الاستهلاكية
اللائحة الداخلية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية
يتضح من عقود التأسيس الابتدائية والنظم الداخلية للجمعيات المرفقة والمسجلة بالإدارة العامة لمتابعة شئون التعاونيات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالأرقام والتواريخ الموضحة قرين كل منها بأن السادة المؤسسين المذكورة أسماؤهم قد أسسوا فيما بينهم جمعيات تعاونية استهلاكية منزلية أهالى وفقًا للبيانات الموضحة رفقه .
مدة هذه الجمعيات غير محددة تبدأ من تاريخ نشر ملخصات عقود تأسيسها فى الوقائع المصرية والأعمال التى تزاولها هى مد أعضائها باحتياجاتهم الاستهلاكية من مأكل وملبس وخلافه عن طريق شرائها بالجملة وبيعها لهم .
يقبل فى عضوية هذه الجمعيات كل من توافرت فيه الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم ۱۰۹ لسنة ١٩٧٥ والمادة ١٥ من النظام الداخلى ومسئولية أعضاء هذه الجمعيات محددة بقيمة أسهم كل منهم .
تزول صفة العضوية عن الأعضاء طبقًا لأحكام المادة ١٥ من القانون ۱۰۹ لسنة ١٩٧٥ والمادة ١٦ من النظام الداخلى .
مدة العضوية فى مجلس الإدارة ثلاث سنوات وينتخب المجلس عن طريق الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين أعضائها الذين تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة وفقًا لأحكام المادة ٥١ من القانون رقم ۱۰۹ لسنة 1975 والمادة ۲۱ من النظام الداخلى .
وهذه الجمعيات يتم التعامل مع أعضائها ولكن يجوز لها استثناءً أن تتعامل مع الغير فى المسائل الآتية :
1- قبول الودائع .. بحيث يكون سعر الفائدة عليها أقل من سعر الفائدة للأعضاء .
-۲ تقديم السلع والخدمات بسعر السوق مما يفيض عن حاجة الأعضاء ولا يتعارض مع مصالحهم .
السنة المالية تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل سنة وفى نهاية هذه المدة تعتمد مجالس هذه الجمعيات حساباتها بالكيفية المبينة بالمادة ٥٠ من القانون رقم ۱۰۹ لسنة ١٩٧٥ والمادة رقم ٢٩ من النظام الداخلى .
وتحل الجمعية وتصفى أموالها وفقًا لأحكام المواد من ۷۸ إلى ٨٤ من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧٥ ، وكذا المواد من ٥٥ إلى ٥٨ من النظام الداخلى .
قواعد جمع الجمعيات العمومية سواء كانت سنوية أو طارئة أو استثنائية وكيفيه التصويت فيها يتم طبقًا لأحكام المواد من 37/ 45 من القانون رقم ۱۰۹ لسنة 1975 وكذلك المواد من ۳۸/ ٤٨ من النظام الداخلى .
ورأسمال هذه الجمعيات غير محدود ، وقيمة السهم الواحد ۱۰۰ قرش بحد أدنى عشرة أسهم للعضو الواحد تدفع بالكامل وقت الاكتتاب .
تحريرًا فى 28/ 5/ 2024
مدير عام الإدارة العامة
لمتابعة شئون التعاونيات الاستهلاكية
محاسب/ أحمد يوسف عوض الله
وزارة التموين والتجارة الداخلية
الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية
الإدارة العامة لمتابعة شئون التعاونيات الاستهلاكية
ملخص البيانات الأساسية الخاصة بالجمعية
اسم الجمعية نوعها مقرها منطقة عملها عدد المساهمين المحافظة رأس المال اسم البنك رقم الإيصال تاريخه رقم التسجيل تاريخه
الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى الشرابية والزاوية أهالى 3 حارة بشاى من شارع الجامع - أبو وافية - الشرابية - القاهرة القاهرة 20 عضوًا القاهرة 20000 عشرون ألف جنيه فقط لا غير بنك القاهرة فرع خلوصى بدون 2/ 4/ 2024 11438 26/ 5/ 2024
تحريرًا فى 26/ 5/ 2024
مدير عام
الإدارة العامة لمتابعة شئون التعاونيات الاستهلاكية
محاسب/ أحمد يوسف عوض الله