ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
ترد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم السيد/ أيمن محمد فوزى وآخرهم السيدة/ دعاء عبد المنعم خليل .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 8/ 6/ 2024
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء
بيان
بيان بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيد/ أيمن محمد فوزى القاهرة 25/ 1/ 1967
2 السيد/ بيتر مفيد بطرس القاهرة 9/ 11/ 1988
3 السيد/ معتصم محمد أحمد القاهرة 1/ 1/ 1981
4 السيد/ خالد سيف النصر محمود القاهرة 2/ 1/ 1983
5 السيد/ محمد سليمان مرسى الجيزة 10/ 10/ 1990
6 السيد/ ممدوح جابر عبداللاه الإسماعيلية 20/ 10/ 1964
7 السيد/ أحمد حسن أحمد قنا 4/ 5/ 1980
8 السيد/ سليمان محمد عبد الوهاب المنوفية 6/ 11/ 1971
9 السيد/ نبيل فتحى على الفيوم 21/ 5/ 1935
10 الطفل/ يوسف السيد مسعد ألمانيا 7/ 12/ 2018
11 السيدة/ ريموندا السيد حسن ألمانيا 27/ 1/ 1983
12 السيدة/ دعاء عبد المنعم خليل الشرقية 5/ 12/ 1990