ديباجة
وزير التضامن الاجتماعي
بعد الاطلاع على القانون رقم ۷۱ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ؛
وعلى المادة 9۷۰ من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم ٥٥ لسنة 1970 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۹۳۷ لسنة ۱۹۷۷ بضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ؛
وعلى قائمة الإشهار رقم 2885 لسنة 2016 شهر عقارى جنوب القاهرة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۸٥ لسنة ۲۰۱٤ بتفويض وزير التضامن الاجتماعى فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۱ ؛
وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى المؤرخة فى / /2024 بشأن التعدى الواقع على الشقة رقم 63 بالعقار رقم 10 شارع الشيخ سيد درويش (زكى سابقًا) رمسيس - الأزبكية - محافظة القاهرة ؛
قرر :
مادة رقم 1
يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع على الشقة رقم 63 بالعقار رقم 10 شارع الشيخ سيد درويش زكى سابقًا رمسيس - الأزبكية - محافظة القاهرة والمتعدى عليها من السيد/ مؤمن عاطف يوسف والغير والمبينة الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الإشهار رقم 2885 لسنة 2016 شهر عقارى جنوب القاهرة وتسليمها للهيئة العامة لبنك ناصر الإجتماعى خالية من الأشخاص والشواغل .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية على أن يتحمل بنك ناصر الاجتماعى تكاليف النشر وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .
وزير التضامن الاجتماعى
نيفين القباج