ديباجة

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين رقم (55) المنعقد بتاريخ 25/ 6/ 2024 وذلك للنظر فى إضافة أنشطة جديدة بالنظام الأساسى للشركة
قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بجلستها رقم (٥٥) المنعقدة بتاريخ 25/ 6/ 2024 الآتى :

مادة رقم 1

اعتماد إضافة أنشطة جديدة وذلك بتعديل المادة 3 من النظام الأساسى للشركة والخاصة بغرض الشركة وذلك على النحو التالى :
المادة الثالثة قبل التعديل
غرض الشركة :
1 - إنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال وتأجير الصوامع والمخازن والهناجر والبناكر والمستودعات والساحات الجمركية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وغيرها من الأنشطة الأخرى التى ترتبط بها وذلك من خلال الشركة أو شركاتها التابعة أو المشاركة مع الغير .
2 - تأسيس الشركات التابعة وغيرها من شركات مساهمة ، وذلك بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو أفراد لممارسة هذه الأنشطة وما يرتبط بها ، وشراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأس مالها .
3 - القيام بمباشرة الأنشطة المقررة قانونًا من استعمال واستغلال واستثمار الأراضى والعقارات وكافة الأصول الأخرى سواء المملوكة أو المخصصة للشركة وذلك لتحقيق أغراض الشركة والشركات التابعة لها .
4 - مزاولة كافة الأنشطة التجارية والصناعية المحلية والخارجية شاملة الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية والقيام بأعمال التخليص الجمركى .
5 - نشاط النقل للشركة أو للغير وما يتعلق به من أنشطة أخرى وبما يحقق أغراض الشركة .
٦ - إنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال الورش بأنواعها لخدمة الشركة .
7 - إنشاء وتجهيز وإدارة وتشغيل واستغلال مراكز التدريب لخدمة الشركة وللغير.
8 - تكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات أو أصول مالية أخرى .
٩ - فتح منافذ البيع وتسويق وتوزيع السلع والمنتجات التجارية والصناعية والزراعية .
١٠ - تقديم الخدمات والاستشارات الفنية المختلفة .
وللشركة مباشرة كافة الأنشطة بعاليه بمعرفتها أو من خلال شركاتها التابعة أو الشركات التى تساهم فيها أو من خلال المشاركة مع الغير ولها فى سبيل ذلك إجراء جميع التصرفات وإبرام كافة أنواع العقود التى من شأنها أن تساعد فى تحقيق كل أو بعض أغراضها .
المادة الثالثة بعد التعديل
غرض الشركة :
1 - إنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال وتأجير الصوامع والمخازن والهناجر والبناكر والمستودعات والساحات الجمركية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وغيرها من الأنشطة الأخرى التى ترتبط بها وذلك من خلال الشركة أو شركاتها التابعة أو المشاركة مع الغير .
2 - تأسيس الشركات التابعة وغيرها من شركات مساهمة ، وذلك بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو أفراد لممارسة هذه الأنشطة وما يرتبط بها ، وشراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأس مالها .
3 - القيام بمباشرة الأنشطة المقررة قانونًا من استعمال واستغلال واستثمار الأراضى والعقارات وكافة الأصول الأخرى سواء المملوكة أو المخصصة للشركة وذلك لتحقيق أغراض الشركة والشركات التابعة لها .
4 - مزاولة كافة الأنشطة التجارية والصناعية المحلية والخارجية شاملة الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية والقيام بأعمال التخليص الجمركى .
5 - نشاط النقل للشركة أو للغير وما يتعلق به من أنشطة أخرى وبما يحقق أغراض الشركة .
٦ - إنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال الورش بأنواعها لخدمة الشركة .
7 - إنشاء وتجهيز وإدارة وتشغيل واستغلال مراكز التدريب لخدمة الشركة وللغير.
8 - تكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات أو أصول مالية أخرى .
٩ - فتح منافذ البيع وتسويق وتوزيع السلع والمنتجات التجارية والصناعية والزراعية .
١٠ - تقديم الخدمات والاستشارات الفنية المختلفة .
11 - نشاط إعداد وتجهيز التقاوى والحبوب .
12 - إعداد وتجهيز وتعبئة وتغليف الحبوب والمنتجات الغذائية والزراعية .
13 - نشاط التبخير وصيانة الحبوب للشركة وللغير .
وللشركة مباشرة كافة الأنشطة بعاليه بمعرفتها أو من خلال شركاتها التابعة أو الشركات التى تساهم فيها أو من خلال المشاركة مع الغير ولها فى سبيل ذلك إجراء جميع التصرفات وإبرام كافة أنواع العقود التى من شأنها أن تساعد فى تحقيق كل أو بعض أغراضها .

مادة رقم 2


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التموين والتجارة الداخلية
رئيس الجمعية العامة للشركة
الأستاذ الدكتور/ على المصيلحى