ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1593 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 162م2 بالقطعة رقم 4 ضمن حوض الترابين نمرة 6 زمام قرية الجميزة - مركز السنطة بمحافظة الغربية بالمجان ، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى لإقامة مجمع خدمى عليها ؛
وعلى طلب محافظ الغربية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1593 لسنة 2017 المشار إليه .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى الحجة سنة 1445 ه
الموافق 12 يونية سنة 2024 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى