ديباجة


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0٫102 فدان تقريبًا تعادل 430م2 زمام حى شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح دار الإفتاء المصرية لإقامة فرع لها بمدينة المنصورة .

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى الحجة سنة 1445 ه
الموافق 12 يونية سنة 2024 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى