ديباجة


وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 12/ 5/ 2024 بشأن إجراءات قيد جمعية
مفتاح الجنة للإصلاح والتنمية بديرب نجم ؛
قــــــــرر :

ديباجة


وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/ 8/ 1946 ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/ 11/ 1947 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومنها مكتب توثيق الجيزة ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 18/ 7/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


ينشأ فرع للتوثيق باسم فرع توثيق بولاق الدكرور يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة ويكون مقره شارع المشتل - مدينة عامر - بولاق الدكرور قسم شرطة بولاق الدكرور- محافظة الجيزة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا .

مادة رقم 2


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 11/ 8/ 2024
صدر فى 21/ 7/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى

مادة رقم 1


قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية مفتاح الجنة للإصلاح والتنمية بديرب نجم بموجب القرار رقم 3847 بتاريخ 12/ 5/ 2024

مادة رقم 2


تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص ، ويُنشر بالوقائع المصرية على نفقة الجمعية .
وكيل الوزارة
أ / عبد الحميد الطحاوى

ملخص

ملخص القيد
الرقم الموحد : ( ) .
عنوان المقر : قرية كفر الباشا - ديرب نجم - شرقية .
للعمل فى ميدان :
1- الخدمات الثقافية والعلمية والدينية .
2- المساعدات الاجتماعية .
3- الدفاع الاجتماعى .
4- الخدمات التعليمية .
5- الخدمات الصحية .
6- حماية البيئة والمحافظة عليها .
7- رعاية الأمومة والطفولة .
8- رعاية الأسرة .
9- رعاية الشيخوخة .
10- أصحاب المعاشات .
11- التنمية الاقتصادية .
النطاق الجغرافى : مركز ديرب نجم .
تدار الجمعية بمجلس إدارة مكون من (9) أعضاء .
السنة المالية تبدأ من 1/ 7 وتنتهى فى 30/ 6 من كل عام .
حل الجمعية وأيلولة أموالها طبقًا لأحكام المادة رقم (48) من القانون 149
لسنة 2019 ، والمادة (9) من لائحة النظام الأساسى .
ولا يتم تنفيذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة .