ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس ؛
وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 402 لسنة 2019 ، 424 لسنة 2020 ، 333 لسنة 2021 ، 355 لسنة 2022 ، 336 لسنة 2023 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تُمد خدمة السيد/ أسامة منير محمد ربيع - رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام ، اعتبارًا من 12/ 8/ 2024
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 صفر سنة 1446 ه
الموافق 11 أغسطس سنة 2024 م
عبد الفتاح السيسى