مادة رقم 1
وزارة التموين والتجارة الداخلية
الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية
الإدارة العامة لمتابعة شئون التعاونيات الاستهلاكية
ملخص مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لمنطقة سيدى بدر برأس الحكمة - محافظة مطروح .
يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 28/ 2/ 2023 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم 4336 بتاريخ 16/ 7/ 1979
أنها قررت :
حل وتصفية الجمعية حلاً اختياريًا .
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم 1491 بتاريخ 3/ 7/ 2024
تحريرًا فى 7/ 7/ 2024
مدير عام
الإدارة العامة لمتابعة شئون التعاونيات الاستهلاكية
محاسب/ أحمد يوسف عوض الله