ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها النص الآتى :
"يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة يصدر بتشكيله لمدة ثلاث سنوات قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بنشاط المنطقة .
ويضم المجلس فى عضويته ممثلى الهيئات المعنية بالنشاط أو الأنشطة الرئيسية المرخص بمزاولتها فى المنطقة ، وجهة الولاية على الأرض ، ووزارة المالية ، وممثلى الجهات المرخص لها بالتنمية فى المنطقة والمستثمرين فيها .
ويجوز أن يتضمن التشكيل عضوًا أو أكثر من ذوى الخبرة ، أو ممثلين عن جهات الدعم والتمويل للمشروعات بالمنطقة أو أية جهات أخرى يرى الوزير المختص والوزير المعنى ضمها للمجلس .
ويحدد قرار تشكيل المجلس نظام انعقاده وبدلات ومكافآت أعضائه ، على أن يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت حاجة تسيير العمل لانعقاده" .
مادة رقم 2
تضاف إلى نص المادة 10 - "بند أولاً - القطاع أ" من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها فقرة جديدة نصها الآتى :
"كما يشمل القطاع أ محافظات القاهرة الكبرى فيما يخص قطاع السياحة دون غيره ، وذلك فى أنشطة الاستثمار الفرعية التى يصدر بتحديدها وبيان شروط وضوابط منحها الحوافز الخاصة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى طبقًا لنص المادة 11 من القانون" .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 صفر سنة 1446 ﻫ
الموافق 11 أغسطس سنة 2024 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى