ديباجة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ،
وعلى القانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط واجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين ،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017 ،
وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير وزارتي الصناعة والنقل ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قرر:
مادة رقم 1
تضاف مادة برقم الثانية والعشرون مكررا الي قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 المشار اليه ، نصها الآتي :
المادة الثانية والعشرون مكررا : يجوز لمجلس الوزراء تقنين أوضاع المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة غير المرخص لها ، القائمة وقت العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها ، والتي تتقدم بطلب تقنين أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه المادة ، على أن يرفق بالطلب اقرار بالتزام المنشأة بالاشتراطات البيئية واجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن .
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة المرخص لها التي تقوم بزيادة الطاقة الانتاجية المرخص بها .
وتشكل بقرار من وزير الصناعة لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية ، تتولي معاينة المنشآت التي تتقدم بطلب تقنين أوضاعها وفقا لحكم الفقرة الأولي من هذه المادة ، واعداد تقرير بنتيجة المعاينة ، يتضمن بيانات المنشأة ، وشكلها القانوني ، وتاريخ مزاولة النشاط ، والمنتجات التي تقوم بانتاجها ، والطاقة الانتاجية الفعلية ، ومساحة الأرض ، والخامات ، والآلات والمعدات المستخدمة ، وعدد العمال ، واستهلاكات الطاقة والمياه ، وغيرها من البيانات ذات الصلة .
ويرفع وزير الصناعة مذكرة تتضمن العناصر التي يتم التقنين على أٍاسها ، والمنشأت المطلوب تقنين أوضاعها ، ومدي توفر الملاءة المالية والمقدرة الفنية للمنشأة ، والطاقة الانتاجية المقترحة ، والاشتراطات الفنية المطلوبة لمنح الترخيص ، وقيمة الرخصة في ضوء آخر طرح للمنتج موضوع التقنين ان وجد مضافا اليه معدلات التضخم المعلنة ، والمبالغ المقررة نظير المدد التي قامت فيها المنشأة بمزاولة النشاط بدون ترخيص ، وذلك بمراعاة المصلحة الاقتصادية للدولة والطاقة المتاحة بالتنسيق مع الجهة المختصة ، وتعرض هذه المذكرة على مجلس الوزراء للنظر في اعتمادها أو تقرير ما يراه في هذا الشأن .
وتقوم الهيئة بمنح المنشأة التي يتم الموافقة على تقنين أوضاعها ، موافقة مبدئية لمدة ستة أشهر ، قابلة للتجديد لمدة أخري مماثلة بموافقة وزير الصناعة ، وذلك لاستيفاء الاشتراطات المطلوبة بحسب نوع النشاط وسداد قيمة الرخصة والمبالغ الأخري المقررة ، وفي حالة استيفاء المنشأة هذه الضوابط يتم منحها رخصة التشغيل ، والا يتم غلق المنشأة بالطريق الاداري مع استيداء حقوق الدولة في هذا الشأن .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 صفر سنة 1446ه
الموافق 12 أغسطس سنة 2024م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفي كمال مدبولي