ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ المنوفية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر :

مادة رقم 1

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 433م2 بالقطعة رقم (171) ضمن حوض الفسقية نمرة (11) زمام قرية طبلوها التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، لصالح مديرية أمن المنوفية لإقامة نقطة شرطة .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى الحجة سنة 1445 ه ( الموافق 12 يونية سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى