ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية ؛
وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 368 لسنة 2022 ، 347 لسنة 2023 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يجدد تعيين الأستاذ الدكتور/ شريف محمد صلاح الدين محمد صدقى .. رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير ، وذلك لمدة عام .. اعتبارًا من 19/ 8/ 2024
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 صفر سنة 1446ﻫ الموافق 18 أغسطس سنة 2024م .
عبد الفتاح السيسى