ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 7/ 7/ 2024 بشأن طلب إبعاد سورى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو /
محمد ياسين هشام سكر سورى الجنسية - مواليد 2/ 1/ 1992 .
مادة رقم 2
على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 13/ 7/ 2024
وزير الداخلية
محمود توفيق