ديباجة


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144
لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 ؛
وعلى لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يُكلف السيد / محمد عبد الغنى محمد عبد الرازق ، بالقيام بأعمال نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وذلك لمدة عام اعتبارًا من 7/ 8/ 2024

مادة رقم 2


ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر سنة 1446 ه
الموافق 6 أغسطس سنة 2024 م .
عبد الفتاح السيسى