ديباجة


مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون رقم 176 لسنة 2023 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى بمدينة سفاجا ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 7-3 / 2024 الصادر بتاريخ 9/ 6/ 2024 بالموافقة على استثناء المشروع من بعض الاشتراطات الواردة بنص المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ؛
وبناء على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر

مادة رقم 1


ووفق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة " سفاجا لتشغيل المحطات ش.م.م" على قطعة الأرض البالغ مساحتها 810 ألف متر مربع مع رصيف بطول 1100 م داخل ميناء سفاجا البحرى ، مدينة سفاجا ، محافظة البحر الأحمر ، وفقًا للحدود والأبعاد الآتية :
الحد البحرى : بإجمالى طول 1206.36 متر ، وينقسم إلى خط بطول 48 متر فى اتجاه الغرب "رصيف بحرى" ، ثم يميل قليلا بخط بطول 132.12 متر فى اتجاه البحرى الغربى ، ثم يعتدل بطول 141.41 متر فى اتجاه الغرب ، ثم ينكسر بطول 256.09 متر فى اتجاه الجنوب ، ثم يعتدل بطول 628.74 متر فى اتجاه الغرب ، ويحده ميناء أبو طرطور .
الحد القبلى : بإجمالى طول 887.43 متر ، وينقسم إلى خط بطول 48 متر فى اتجاه الغرب "رصيف بحرى" ، ثم خط بطول 416.46 متر فى اتجاه الغرب ، ثم خط بطول 422.97 متر فى اتجاه الغرب ، ويحده شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر .
الحد الشرقى : بطول 1000 متر عبارة عن رصيف بحرى ، ويحده البحر الأحمر .
الحد الغربى : بإجمالى طول 832.85 متر ، وينقسم إلى خط بطول 639.64 متر فى اتجاه الجنوب ، ثم خط بطول 193.21 متر فى اتجاه الجنوب ، ويحده طريق سفاجا / القصير ، وطبقًا للإحداثيات الآتية :
N E Point
2953055.409 592618.804 P1
2952415.771 592621.231 P2
2952226.457 592582.620 P3
2952175.370 593002.495 P4
2953246.822 593412.076 P5
2953248.390 593270.678 P6
2952993.642 593244.504 P7
2952182.574 593418.891 QW1
2952177.516 593466.623 QW2
2953171.951 593571.981 QW3
2953177.008 593524.248 QW4

مادة رقم 2


تختص المنطقة الحرة الخاصة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار ببناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى ، طبقًا لبنود عقد الالتزام ، الموقع بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة سفاجا لتشغيل المحطات ش.م.م بنظام المناطق الحرة الخاصة ، المرفق بالقانون رقم 176 لسنة 2023 المشار إليه .

مادة رقم 3


تلتزم الشركة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بما يأتى :
1 - تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمنى المقدم من جانب الشركة وطبقًا لبنود عقد الالتزام الموقع بين الشركة والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر .
2 - استيفاء شروط الأمن الصناعى والدفاع المدنى والحريق وفقًا للكود المصرى المتبع فى هذا الشأن .
3 - استيفاء موافقة جهاز شئون البيئة على المشروع .
4 - تأمين منشآت المنطقة الحرة الخاصة وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة ، على نفقة الشركة .

مادة رقم 4


تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط ، وذلك طبقًا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية المشار إليهما ، وبالتنسيق مع كل من وزارة النقل الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ، ووزارة المالية .

مادة رقم 5


ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 صفر سنة 1446 ه
الموافق 7 أغسطس سنة 2024 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى