ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ أسوان ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 9984م2 زمام قرية أم شلباية ناحية قرية الطوناب التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة مركز شباب أم شلباية .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى الحجة سنة 1445 ه
الموافق 12 يونية سنة 2024 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى