ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُؤذن لكلٍّ من الثلاثة عشر مواطنًا أولهم السيد/ شريف إسماعيل محمد أبو العلا وآخرهم السيد/ محمد مصطفى عبد الله الشاذلى المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 18/ 9/ 2025
المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء
بيان
بيان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
م الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ شريف إسماعيل محمد أبو العلا الجيزة 13/ 12/ 1989 الهولندية
2 السيد/ مدحت عيسى الدمرداش عثمان القليوبية 1/ 9/ 1989 «
3 السيد/ أحمد نبيل محمد الشربينى الأجدر دمياط 24/ 12/ 1988 «
4 السيد/ أحمد سعيد حامد عبادى السويس 14/ 6/ 1991 «
5 السيدة/ منة الله محمد مصطفى محمد العجيزى الإسكندرية 10/ 6/ 1990 «
6 السيدة/ هدى أحمد محمد طلبة القاهرة 15/ 1/ 1973 البوسنة والهرسك
7 السيدة/ فاطمة صالح سعيد باقطيان السعودية 6/ 8/ 1983 السعودية
8 السيد/ على صالح على حسن الزهير الجيزة 2/ 3/ 1981 «
9 الطفلة/ ريما عبد الله على مراد الهياس البلوشى القاهرة 19/ 6/ 2020 الإماراتية
10 الطفل/ أحمد عبد الله غلوم حسن الغربية 21/ 6/ 2025 «
11 السيد/ حسن محمد حسن محمد الإسكندرية 25/ 8/ 1974 العُمانية
12 السيد/ يوسف خليل إبراهيم محمد على العوضى القاهرة 28/ 8/ 2004 الكويتية
13 السيد/ محمد مصطفى عبد الله الشاذلى البحيرة 7/ 11/ 1984 النمساوية