ديباجة


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى ؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


تمد مدة عمل لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 5/ 11/ 2025

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 جمادى الأولى سنة 1447ﻫ الموافق 2 نوفمبر سنة 2025م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي