ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1652 لسنة 2004 بشأن إعادة تشكيل لجنة
فحص حالات المستشهدين أثناء وبسبب الخدمة ؛
وعلى ما ارتأته لجنة فحص حالات المستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة رقم 966 بتاريخ 27/ 5/ 2025 ؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تُحتسب وفاة الملازم أول/ أدهم أيمن حسن محمد بلبل - الضابط بمديرية أمن الجيزة والمتوفى بتاريخ 14/ 5/ 2025 - ضمن حالات الاستشهاد الواردة بقانون هيئة الشرطة نتيجة عمليات أمنية وبسببها .
مادة رقم 2
يُرقى اسم الشهيد الملازم أول/ أدهم أيمن حسن محمد بلبل - استثنائيًا إلى رتبة النقيب اعتبارًا من تاريخ استشهاده .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
وزير الداخلية
محمود توفيق