ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ البحر الأحمر ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2400م2 كائنة بحى شمال زمام مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لإقامة مجمع استهلاكى خدمى لمنطقة وسط المدينة بالغردقة .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1446 ه الموافق 9 أبريل سنة 2025 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى