ديباجة


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1381 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3051.37م2 بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تجريبية عليها ؛
وعلى طلب محافظ الغربية ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


تعدل مساحة قطعة الأرض المخصصة لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1381 لسنة 2019 المشار إليه لتكون 2730م2 بدلاً من 3051.37م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، كما يعدل غرض التخصيص ليكون لإقامة «مدرسة رسمية للغات» بدلاً من «مدرسة تجريبية» .

مادة رقم 2


ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1446 ه
الموافق 9 أبريل سنة 2025 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى