ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة تبرع المواطن / شعبان سليمان عبد الباقى بمساحة 2450م2 ضمن حوض الملقة البحرية زمام قرية ميدوم التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة إعدادية باسم مدرسة شعبان سليمان عبد الباقى .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1446 ه
الموافق 9 أبريل سنة 2025 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى