ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1.14 فدان تقريبًا تعادل 4806م2 كائنة بمنطقة تجمع النهايات زمام قرية رأس مسلة بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوفيق وضع مدرسة أحمد بدوى المقامة عليها .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1446 ه
الموافق 9 أبريل سنة 2025 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى