ديباجة


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 150م2 زمام قرية فلسطين التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح منطقة بريد الوادى الجديد لإقامة مكتب بريد .

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ذى القعدة سنة 1446 ه
الموافق 19 مايو سنة 2025 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى