ديباجة
وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2 فبراير 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى ؛
وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 24/ 3/ 2025 ؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 29/ 3/ 2025 ؛
قرر :
مادة رقم 1
يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2 فبراير 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى .
صدر بتاريخ 30/ 4/ 2025
وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
د. بدر عبد العاطى